النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام الأساس على شركة أكسا للتأمين التعاوني بوصفها شركة مساهمة سعودية، ويطبق على جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، وذلك في نشاط التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمارات المرتبطة به داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مع الالتزام بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
الإلزامات
تلتزم شركة أكسا للتأمين التعاوني باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال (200 مليون ريال) والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لتغيير المركز الرئيسي أو إنشاء الفروع. ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان (5,000 سهم) مقابل عقودهم مع الشركة، وبعدم التغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر. كما تلتزم الشركة بتشكيل لجنة مراجعة من غير الأعضاء التنفيذيين، وتستثمر أموال المؤمن لهم وفق قواعد مجلس الإدارة.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني على أحكام تأسيسها كشركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات. يحدد غرضها في مزاولة التأمين التعاوني وإعادة التأمين والاستثمار، ومركزها الرئيسي في الرياض، ومدتها (99 سنة). ينظم رأس المال (200 مليون ريال مقسمة إلى 20 مليون سهم)، واكتتاب المؤسسين (60%)، والاكتتاب العام للأسهم المتبقية، وأحكام تخفيض رأس المال وتداول الأسهم مع حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين. يبين قواعد إدارة الشركة من خلال مجلس إدارة من 8 أعضاء يُنتخبون لمدة ثلاث سنوات، ومكافآتهم، وتشكيل لجنة المراجعة، وسلطات المجلس في إدارة الشركة، وأحكام انتهاء العضوية وتعيين البديل. كما يشير إلى وجود أبواب لاحقة تنظم جمعيات المساهمين ومراقب الحسابات وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.
محتويات النظام46 قسمًا
المادة 1
المادة (1):
تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، وهذا النظام، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.
المادة 2
المادة (2):
اسم الشركة: شركة أكسا للتأمين التعاوني "شركة مساهمة سعودية".
المادة 3
المادة (3):
غرض الشركة: هو القيام - وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها أو أن تقوم بتملك أو تحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك
٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر