النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام أساسي صادر بموجب مرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وطبيعته التنظيمية الأساسية للجمعية)
- القطاعات
- المنظمات غير الربحية، التنمية الاجتماعية، الشؤون الخارجية
النطاق
يسري هذا النظام على جمعية الكشافة العربية السعودية وجميع أعضائها والوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة فيها، وذلك في إطار أنشطة الحركة الكشفية في المملكة العربية السعودية، وتعمل الجمعية بموجب أنظمة المملكة والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل الكشفي.
الإلزامات
تلتزم جمعية الكشافة العربية السعودية بالعمل وفق أنظمة المملكة والمعاهدات الدولية، ولا يجوز استخدام اسمها دون تصريح منها. كما تلتزم الوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة. ويشترط في الأعضاء استيفاء شروط العضوية كالكفاءة الأهلية وعدم الإدانة في جريمة مخلة وسداد الاشتراكات السنوية.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية على أحكام تنظيمية شاملة تشمل تعريفات المصطلحات، وأهداف الجمعية في نشر الحركة الكشفية وتنمية الشباب خلقياً وثقافياً واجتماعياً، واختصاصاتها في رسم الخطط وتنسيق البرامج والمشاركة الدولية. كما ينظم شروط العضوية وأنواعها (عامل، منتسب، شرف، فخري) وحالات انتهائها. ويحدد الهيكل الإداري المكون من الجمعية العمومية والمجلس والأمانة العامة واللجان، مع بيان صلاحيات كل هيئة ونظام اجتماعاتها واتخاذ القرارات. ويتضمن الباب الرابع التنظيم المالي من موارد الجمعية كالإعانات والاشتراكات والتبرعات.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية .
النظام: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس .
المجلس : مجلس إدارة الجمعية .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية .
العضو : عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام .
مفوض العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية .
الوحدات الكشفية : الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي.
مفوضيات الرواد
المادة 2
الجمعية هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي، التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع في جميع أنحاء المملكة.
المادة 3
تهدف الجمعية إلى:
1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة.
2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً.
3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شأنه - ثم الملك والوطن.
4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر