النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام أساسي صادر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم اعتماده وتحديد مقره في المملكة بقرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 20 / 2 / 1422 هـ.
القطاعات
المهن المرخصة، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل جميع الجهات والأفراد المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة فيها، بما في ذلك الجمعيات المهنية والجهات الحكومية والمحاسبون القانونيون المرخص لهم، بهدف تنظيم وتطوير المهنة على المستوى الإقليمي.

الإلزامات

تلتزم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضع المعايير المهنية وتطويرها، وتوحيد الأنظمة والإجراءات المنظمة للمهنة، وإجراء امتحانات الزمالة، والرقابة الميدانية على أداء المحاسبين القانونيين. كما تلتزم الدول الأعضاء بإقرار القرارات الصادرة عن الهيئة من قبل جهاتها المختصة قبل سريانها، وفقاً للمادة السادسة.

ملخص الأحكام

يتضمن النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحكاماً تنشئ الهيئة كهيئة مهنية ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتحدد مقرها في المملكة العربية السعودية. يبين النظام أهداف الهيئة وتشمل تطوير وتوحيد معايير المحاسبة والمراجعة، ووضع قواعد امتحان شهادة الزمالة، والرقابة الميدانية، والتعاون مع الجمعيات المهنية. ينظم تشكيل الجمعية العمومية من ممثلين عن الدول الأعضاء والجمعيات المهنية والأكاديميين ومستخدمي القوائم المالية وأسواق المال والمصارف المركزية، واختصاصاتها في إقرار الخطط والقوائم المالية وانتخاب مجلس الإدارة. كما ينظم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ونصابها وإجراءات التصويت. يحدد النظام أيضاً تشكيل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وآليات عملهما، إضافة إلى أحكام ختامية تتعلق بنفاذ القرارات بعد اعتمادها من الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

المادة 1

تعاريف

يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها :

1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

4 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون.

5 - النظام الأساسي : النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

6 - الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

7 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

8 - الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي لهيئة

المادة 2

تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها مدينة ......... بدولة ................ ، ويجوز أن يكون لها فروع فى دول المجلس وفق الضوابط التى يعتمدها مجلس الإدارة .

-->تعديلات المادة

المادة الثانية:

صدر بشأن تحديد مقر هيئة المحاسبة والمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 20 / 2 / 1422 هـ ، يقرر مايلى :

الموافقة على أن تكون المملكة مقراً لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوفير المكان المناسب لذلك .

المادة 3

للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقًا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتمتع العاملون بها بالتسهيلات والامتيازات لقيامهم بأعمال الهيئة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون — ملخصه ومواده | ريحان