النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الأمن والدفاع، الشؤون الخارجية، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) واللجان الوطنية فيها، وكذلك على مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ وأجهزته.

الإلزامات

تلتزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء المركز وتقديم المساهمات المالية بالتساوي وتعيين ممثلين في مجلس الإدارة. كما يلتزم مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ بتنفيذ المهام المحددة في المادة الخامسة، منها تحديد المخاطر، تلقي البلاغات، وضع السياسات، تنسيق الدعم، وإعداد قواعد البيانات.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ على أحكام إنشاء المركز بصفته شخصية اعتبارية في إطار مجلس التعاون، وتحديد مقره في دولة الكويت. يهدف المركز إلى تعزيز وتنسيق قدرات دول المجلس في إدارة حالات الطوارئ. يحدد النظام مهام المركز في ثلاثة عشر بنداً تشمل تقييم المخاطر، التنسيق، الدعم، التوحيد، والتدريب. ينص النظام على أجهزة المركز: مجلس الإدارة بصفته السلطة العليا، والجهاز التنفيذي برئاسة رئيس المركز. كما ينظم النظام الموارد المالية من مساهمات الدول الأعضاء بالتساوي، وامتيازات الرئيس، والأحكام الختامية المتعلقة بتعديل النظام وحل المركز.

المادة 1

مادة (١)

تعاريف

لأغراض هذا النظام، يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل - منها: - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المركز: مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ. - النظام: النظام الأساسي للمركز. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - الرئيس: رئيس المركز.

اللجان الوطنية: الهيئات أو المجالس أو اللجان أو الجهات الوطنية المختصة بإدارة الطوارئ في الدول الأعضاء.

ممثلو الاتصال:

ممثلين عن اللجان

المادة 2

مادة (٢)

الإنشاء

ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يعمل في إطار مجلس التعاون، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يطلق عليه اسم "مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ".

المادة 3

مادة (٣)

مقر المركز

١. يتخذ المركز من دولة الكويت، مقراً له.

٢. تحدد شروط استضافة دولة الكويت للمركز ضمن اتفاق مقر.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ — ملخصه ومواده | ريحان