النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، الإسكان، التنمية الاجتماعية

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على مؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بوصفها مؤسسة خيرية ذات شخصية معنوية مستقلة، ويهدف إلى تأمين مساكن ملائمة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي، ويغطي جميع أنشطتها وأجهزتها الإدارية من مجلس أمناء ولجنة تنفيذية وأمانة عامة.

الإلزامات

تلتزم أجهزة المؤسسة، وخاصة مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والأمين العام، بتنفيذ أحكام هذا النظام. يلتزم مجلس الأمناء باعتماد الخطط الاستراتيجية والموازنات، وتعديل النظام بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، وتعيين مراجع الحسابات، واتخاذ قرارات الحل أو الدمج. تلتزم اللجنة التنفيذية بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطط واستثمار أموال المؤسسة وفق الشريعة. يلتزم الأمين العام بإعداد الموازنات السنوية والإشراف على سير العمل اليومي وتمثيل المؤسسة أمام الجهات الرسمية.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لمؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي على تسع عشرة مادة تنظم إنشاء المؤسسة وأهدافها الخيرية في توفير المساكن للفئات المحتاجة، وتحديد مقرها الرئيس في الرياض. ينص النظام على تشكيل مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ويحدد صلاحياته كسلطة عليا تشمل اعتماد الخطط والموازنات والسياسات الاستثمارية، وتعديل النظام، وقبول التبرعات، والحل أو الدمج. كما ينشئ لجنة تنفيذية للإشراف المباشر ويجيز تشكيل لجان إقليمية، ويعين أميناً عاماً للإدارة التنفيذية. ويبين النظام الموارد المالية المكونة من المساعدات الحكومية والتبرعات والعوائد الاستثمارية، ويضع قواعد للإمساك بالدفاتر المحاسبية وفق المعايير السعودية للمؤسسات غير الربحية، والتدقيق السنوي، وأحكاماً لحل المؤسسة أو دمجها بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمناء.

المادة 1

يتم بموجب هذا النظام إنشاء مؤسسة خيرية باسم (مؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي) ويكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة ويشار إليها فيما بعد بـ(المؤسسة).

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تأمين مساكن ملائمة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي ليكون في توفير هذه المساكن مدخل لتمكينها من أن تصبح فئات منتجة وقادرة على المشاركة في تنمية محيطها المحلي المباشر كجزء من التنمية الشاملة في المملكة، ويجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الأمناء القيام بمشاريع لها علاقة بالإسكان بحسب ما يراه ويحدده المجلس.

المادة 3

تقوم المؤسسة بالدراسات اللازمة لتطوير وسائل تحقيق أهدافها وإدارتها وتمويلها، ويتم تحديد المستفيدين وترتيب الأولوية فيما بينهم وفق الضوابط والمعايير التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا النظام ووفق ما يتخذه مجلس الأمناء من أسس وقواعد تتعلق بذلك.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي — ملخصه ومواده | ريحان