النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، التعليم، البحث والابتكار

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح، وتنظم أعمالها وأهدافها في مجال رعاية الموهوبين والمبدعين داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة، وتلتزم مجالسها ولجانها (مجلس الأمناء، اللجنة التنفيذية) وأمين عام المؤسسة بالاختصاصات والواجبات المحددة في النظام، مثل رسم السياسات العامة، الإشراف على التنفيذ، إعداد التقارير الدورية، وإدارة الموارد المالية وفق اللوائح.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع على أحكام تأسيس المؤسسة كشخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح، وتحديد أهدافها في بناء بيئة الإبداع والموهبة ودعمها، وتنظيم عضويتها، وهيكلها الإداري المكون من رئيس المؤسسة، ونائب الرئيس، ومجلس الأمناء (السلطة العليا)، واللجنة التنفيذية (المشرفة على الأعمال)، وأمين عام المؤسسة (المدير التنفيذي)، مع تحديد اختصاصات كل منها. كما يتضمن أحكاماً مالية تتعلق بموارد المؤسسة وإدارتها، وأحكاماً عامة حول مدة المؤسسة واجتماعات المجلس واللجنة.

المادة 1

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح تسمى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة.

المادة 2

المقر الرئيس للمؤسسة مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية.

المادة 3

تهدف المؤسسة إلى بناء بيئة الإبداع والموهبة وتطويرها ودعمها بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وتحقيقاً لذلك يكون للمؤسسة على وجه الخصوص ما يأتي:

1. رعاية الموهوبين والمبدعين من الذكور والإناث.

2. دعم القدرات الوطنية في إنتاج الأفكار الابتكارية. 3. السعي لإيجاد رواد من الشباب المبدع والموهوب في مجالات العلوم والتقنية.

4. توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز رعاية الموهوبين.

5. تقديم المنح للموهوبين والمبدعين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم.

٦. إنشاء جوائز في مجالات الموهبة والإبداع المختلفة.

٧. إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع — ملخصه ومواده | ريحان