النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الشؤون الإسلامية والأوقاف، الثقافة والإعلام، التعليم

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على مؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية، وهي مؤسسة ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، في جميع أنشطتها وأجهزتها ومنشآتها، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ضمن المجالات المحددة في أهدافها كدعوة الإسلام ونشر اللغة العربية وخدمة المجتمع السعودي والعربي والإسلامي.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية بتحقيق الأهداف المبينة في المادة الرابعة، عبر الوسائل المذكورة في الباب الثاني، وتنظيم أجهزتها ومنشآتها وفق اللائحة الداخلية، والعمل تحت إشراف مجلس الأمناء والأمانة وفق الهيكل التنظيمي، مع الالتزام بأحكام البابين الخامس والسادس المتعلقين بالمالية والحل.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية على ستة أبواب: الأول يحدد اسم المؤسسة وطبيعتها الإسلامية العالمية ومقرها الرياض وأهدافها العشرة التي تشمل الدعوة للإسلام، نشر اللغة العربية، تجلية الحضارة الإسلامية، التعريف بكيان الملك عبد العزيز، خدمة المجتمع السعودي، العناية بتاريخ المملكة، دعم الجهود الأهلية، الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية، تأصيل التضامن العربي الإسلامي، وأعمال البر. الباب الثاني يحدد المجالات والوسائل في سبعة مجالات رئيسية: الدعوة، اللغة العربية، الحضارة الإسلامية، الكيان الذي بناه الملك عبد العزيز، المجتمع العربي السعودي، التنمية المادية والبشرية، وأعمال البر، إضافة إلى البحث العلمي والتعليم. الباب الثالث ينظم منشآت المؤسسة من أجهزة ومراكز، ويخضعها للائحة داخلية. الباب الرابع ينص على الهيكل التنظيمي المكون من مجلس الأمناء والأمانة، وحدد صلاحياتهما واجتماعاتهما. الباب الخامس يتعلق بمالية المؤسسة ومواردها، والباب السادس بأحكام حلها وتصفيتها.

المادة 1

اسم المؤسسة ( (مؤسسة الملك عبد العزيز الاسلامية ) ) ويشار اليها فيما بعد بـ " المؤسسة " .

المادة 2

طبيعتها : اسلامية عالمية تعنى بخدمة الاسلام، ورقى المجتمع العربي السعودي، وشئون العرب والمسلمين، وقضايا الحضارة والتقدم الانساني . وتتمتع بالشخصية المعنوية، ولها ذمة مالية مستقلة .

المادة 3

مقرها : مدينة " الرياض " في المملكة العربية السعودية ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب أخرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية — ملخصه ومواده | ريحان