النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام أساسي صادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (السلطة العليا للمجلس) تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
القطاعات
القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية، الشؤون الخارجية

النطاق

يسري هذا النظام على الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاتها الرسمية، وذلك في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، كما يسري على قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعمالها.

الإلزامات

تلتزم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية باللجوء إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الأمانة العامة وفقاً للإجراءات المقررة. كما يلتزم قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالامتناع عن تولي المناصب السياسية أو الإدارية أو ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية، وعن نظر أي دعوى سبق لهم التعامل معها، وذلك حفاظاً على استقلال القضاء ونزاهته.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أحكام تتعلق بتأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كجهة قضائية مستقلة، وتحديد تشكيلها من اثني عشر قاضياً ترشحهم الدول الأعضاء، واشتراطات تولي القضاء من حيث الجنسية والخبرة القضائية. كما ينظم واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحظورة عليهم، ويحدد اختصاصات الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومصادر القانون بالتدرج. ويتضمن النظام إجراءات التقاضي، وإصدار الأحكام وتنفيذها، والتماس إعادة النظر، وأحكاماً ختامية.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 - الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

3 - المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء.

4 - لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.

5 - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.

6 - الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون.

7 - الهيئة: الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون.

8 - الدائرة: دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها

المادة 2

1 - تشكل بمقتضى هذا النظام هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.

2 - تتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء.

المادة 3

يكون للهيئة أمانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان