النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الأمن والدفاع، الشؤون الخارجية، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف وجميع أجهزته (مجلس الإدارة، اللجنة الفكرية العليا، الأمانة العامة) والعاملين فيه، وذلك في ممارسة أنشطته المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز الوسطية والتعاون الدولي، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الإلزامات

يلتزم المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف وأجهزته والعاملون فيه بأحكام هذا النظام. تشمل الالتزامات الجوهرية: تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية (المحاور الفكرية والإعلامية والتقنية)، ورسم السياسات واعتماد اللوائح والهيكل التنظيمي من قبل مجلس الإدارة، وإجراء الدراسات والبحوث من اللجنة الفكرية العليا، والإدارة التنفيذية من الأمانة العامة وفق الصلاحيات المقررة، والحفاظ على الحيادية والاستقلالية، والخضوع للمراجعة المالية السنوية المستقلة.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف على أحكام تأسيس المركز بوصفه كياناً ذا شخصية اعتبارية مستقلة، وتحديد مقره في الرياض مع جواز إنشاء فروع. يحدد النظام الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال، وتعزيز التعاون الدولي، والأهداف التنفيذية عبر محاور فكرية وإعلامية وتقنية. ينص النظام على أساليب عمل تشمل الرصد والدراسات وعقد المؤتمرات. ينظم النظام أجهزة المركز: مجلس الإدارة المشكل من ممثلين عن المملكة ودول ومنظمات مساهمة بنسب تمويلية، واللجنة الفكرية العليا المكونة من علماء ومفكرين، والأمانة العامة التي يديرها أمين عام. يبين النظام اختصاصات كل جهاز بما في ذلك رسم السياسات واعتماد اللوائح والميزانية. كما يتضمن أحكاماً عن علاقات التعاون مع الدول والمنظمات، والمزايا والحصانات الدبلوماسية لغير السعوديين، والسنة المالية، وموارد المركز المالية المكونة من المساهمات والمنح وغيرها.

المادة 1

التعريفات

1. النظام: النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.

2. المركز: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. 3. المجلس: مجلس إدارة المركز. 4. الأمين: الأمين العام للمركز. 5. اللجنة: اللجنة الفكرية العليا.

المادة 2

التأسيس والمقر

1. ينشأ بموجب النظام مركز باسم (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف).

2. يكون مقر المركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة 3

الصفة القانونية للمركز 1. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، بوصفه كيانًا ذا طابع قانوني خاص يخضع في ممارسته لمهامه للأحكام الواردة في النظام. 2. تكون المركز الأهلية القانونية للقيام بما يأتي: أ- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الدول ومع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية.

ب- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها.

ج- اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تمكنه من تحقيق أهدافه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف — ملخصه ومواده | ريحان