النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام أساسي صادر بموجب مرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وطبيعته التأسيسية لمؤسسة دولية)
- القطاعات
- الزراعة، الأمن الغذائي، الشؤون الخارجية
النطاق
يسري هذا النظام على الدول المنتجة للتمور (العضوية الكاملة) والدول المستوردة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (العضوية المشاركة) المنضمة إلى المجلس الدولي للتمور، وذلك في إطار التعاون الدولي لتطوير قطاع التمور وإنتاجه وتجارته.
الإلزامات
يلتزم الأعضاء (الدول والمنظمات) بتنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادتها، وسداد التزاماتها المالية باستمرار، وتزويد المجلس بالبيانات والإحصاءات المطلوبة، وتطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجودة في التجارة، والتعاون في الترويج للتمور، وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء المجلس لمهامه.
ملخص الأحكام
ينشئ هذا النظام المجلس الدولي للتمور كشخصية قانونية دولية مستقلة، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتطوير إنتاج وجودة التمور وتحسين تصنيعها وتجارتها وتحقيق التنمية المستدامة. يحدد النظام أنواع العضوية (كاملة للدول المنتجة، ومشاركة للدول المستوردة والمنظمات)، مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها. كما يشمل تنظيم الهيكل الإداري المكون من مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية والأمانة العامة واللجان المتخصصة، ويقرر أن المقر الدائم في الرياض مع جواز إنشاء مكاتب فرعية، ويتضمن أحكاماً مالية وعلاقات مع المنظمات الأخرى وإجراءات تعديل النظام وتسوية المنازعات.
محتويات النظام40 قسمًا
المادة 1
لأغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام : النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
العضو : الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة.
المجلس : المجلس الدولي للتمور.
الأغلبية البسيطة للتصويت : تصويت 50% + 1 من الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
الأغلبية المعرفة : تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
الهيئة التنفيذية : هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الأعضاء.
مجلس الأعضاء : أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس
المادة 2
ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 3
يهدف المجلس إلى الآتي : 1 - تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور. 2 - تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها. 3 - تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه. 4 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر