النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، الصحة، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وهي شركة مساهمة سعودية، وذلك في نشاطها المتمثل في توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات الصحية الحكومية في المملكة العربية السعودية، وفق أسس تجارية تهدف للربح.

الإلزامات

تلتزم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بتوفير احتياجات الجهات الصحية الحكومية حصرياً من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق أدلة موحدة، وبشروط ومواصفات موحدة، ووفق سياسات مجلس الخدمات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء. كما تلتزم الشركة بتوفير الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي، وتخزين وتسليم المواد وفق الطلبات، والالتزام بالعلاقة التعاقدية مع الجهات الصحية. كما يلتزم المساهمون بسداد قيمة الأسهم، وأعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد رأس مالها وأسهمها، وتنظيم إدارة الشركة عبر مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً يمثلون الجهات الصحية ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة وذوي الخبرة. ويبين النظام أغراض الشركة في توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات الصحية الحكومية حصرياً، مع إمكانية التأمين المباشر في حالات محددة. كما ينظم النظام أحكام الجمعيات العامة، ومراقب الحسابات، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، والمنازعات، وحل الشركة وتصفيتها، وأحكاماً ختامية. ويخضع النظام لأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

المادة 1

للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة الأولى :

تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى (الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية) ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).

المادة الثانية :

تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والأدوية المالية المستقلة، وبالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

المادة الثالثة :

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز

المادة 2

للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة الأولى :

تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى (الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية) ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).

المادة الثانية :

تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والأدوية المالية المستقلة، وبالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

المادة الثالثة :

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز

المادة 3

للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة الأولى :

تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى (الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية) ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).

المادة الثانية :

تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والأدوية المالية المستقلة، وبالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

المادة الثالثة :

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية — ملخصه ومواده | ريحان