النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية )

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام على الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية)، وهي شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يحدد النظام إطار عمل الشركة في استثمار رأس المال ضمن مختلف الأصول المالية والعقارية والسلعية داخل المملكة وخارجها.

الإلزامات

تلتزم الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية) بأحكام هذا النظام، ومنها تحقيق أغراضها الاستثمارية وفق المادة الخامسة، وإدارة شؤونها عبر مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. كما تلتزم بعقد اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل، والالتزام بقواعد زيادة أو تخفيض رأس المال، ومنع تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين. إضافة إلى ذلك، يمارس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفق المادة الخامسة والعشرين، وتعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات للشركة كل ثلاث سنوات.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية) على سبعة أبواب رئيسية: تأسيس الشركة وأغراضها، ورأس المال والأسهم، ومجلس الإدارة، والجمعيات العامة، ومراقب الحسابات، وحسابات الشركة، وأحكام ختامية. يحدد النظام تأسيس شركة مساهمة سعودية برأس مال يبلغ 20 مليار ريال موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية 10 ريالات، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يهدف النظام إلى تنظيم استثمارات الشركة في مختلف الأصول الرأسمالية والأوراق المالية والعقارات والسلع، مع منح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة تشمل شراء وبيع ورهن الأصول وإبرام العقود. كما ينص على تولي مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اختصاصات الجمعية العامة، وتعيين مراقب حسابات، ووضع لوائح داخلية للحوكمة والرقابة.

المادة 1

المادة الأولى :

تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية، تسمى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية)، ويشار إليها في هذا النظام بكلمة (الشركة).

المادة 2

المادة الثانية :

تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.

المادة 3

المادة الثالثة :

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) — ملخصه ومواده | ريحان