النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار )

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، النقل، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بوصفها شركة مساهمة سعودية، وعلى جميع المساهمين فيها، وأعضاء مجلس إدارتها، والإدارة التنفيذية، ومراقبي الحسابات، وجميع العاملين فيها، وذلك في كل ما يتعلق بتأسيسها، وإدارة شؤونها، وتحقيق أغراضها المنصوص عليها في النظام.

الإلزامات

تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بمزاولة نشاطها على أسس تجارية بهدف الربح، والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة. كما يلتزم المساهمون بسداد قيمة الأسهم في المواعيد المحددة، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتملك أسهم ضمان لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال، وتقديم تقارير دورية عن المكافآت والمزايا. وتلتزم الشركة بعقد اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل، وتعيين مراقب حسابات سنوياً، والامتثال لأحكام زيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً للقرارات النظامية.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) على الأحكام المنظمة لتأسيسها ومدتها (خمسون سنة) وأغراضها التي تشمل إنشاء وتشغيل مشاريع السكك الحديدية، ونقل الركاب والبضائع، وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية ذات العلاقة. ويحدد رأس المال بمبلغ مليار ريال مقسم إلى مائة مليون سهم نقدي، مع أحكام تفصيلية للاكتتاب وزيادة أو تخفيض رأس المال وإصدار الأسهم الممتازة والسندات. وينظم الباب الثالث تشكيل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، ومدته، ومكافآته، وصلاحيات رئيس المجلس في تمثيل الشركة. ويتضمن الباب الرابع أحكام الجمعيات العامة، والباب الخامس تعيين مراقب الحسابات، والباب السادس حسابات الشركة، مع النص على إمكانية طرح الأسهم للاكتتاب العام مستقبلاً بموافقة الجهات المختصة.

المادة 1

المادة الأولى :

تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى (الشركة السعودية للخطوط الحديدية - سار) ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).

المادة 2

المادة الثانية :

تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والأدمة المالية المستقلة ، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

المادة 3

المادة الثالثة :

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) — ملخصه ومواده | ريحان