النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، البحث والابتكار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) بوصفها كياناً قانونياً، ويحدد إطار عملها في أنشطة التنمية والاستثمار التقني داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويلتزم به المساهمون ومجلس الإدارة وجميع العاملين فيها.

الإلزامات

تلتزم الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) بأحكام نظامها الأساسي، ومنها: دفع رأس المال المحدد (200 مليون ريال) من صندوق الاستثمارات العامة، والالتزام بأهدافها المقررة كاستثمار وتطوير وتسويق منتجات البحوث ونقل التقنية. كما يلتزم مجلس الإدارة بإدارة الشركة وفق الصلاحيات الممنوحة، والمساهمون بسداد قيمة الأسهم في المواعيد المحددة، والجمعية العامة غير العادية بموافقة الجهات المختصة قبل زيادة أو تخفيض رأس المال.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) على أحكام تأسيس الشركة بموجب مرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء، وتحديد رأس مالها البالغ 200 مليون ريال سعودي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مقسماً إلى 20 مليون سهم نقدي. وينظم الباب الثاني أحكام الأسهم من حيث إصدارها وزيادتها وتخفيضها وإصدار أسهم ممتازة أو سندات. ويبين الباب الثالث تشكيل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء واختصاصاته الواسعة في إدارة الشركة. ويتناول الباب الرابع الجمعيات العامة العادية وغير العادية، والباب الخامس مراقب الحسابات، والباب السادس حسابات الشركة والأحكام الختامية. ويركز النظام على أهداف الشركة في استثمار وتطوير وتسويق منتجات البحوث والحقوق الفكرية، ونقل التقنية المتقدمة وتوطينها، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات التقنية.

قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي

```markdown قرار رقم : (٢١٧) وتاريخ : ١٨/٧/١٤٣٢هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧٣٥٦/ب وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٢هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٥/١٠/١/٨١٢ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣١هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) وفقاً لنظامها الأساسي واستثنائها من أحكام المواد (٦٨،٦٤،٤٨،١) من نظام الشركات. ويعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ، وتعديلاته. ويعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٢هـ، والمحضر رقم (٢٥٢) وتاريخ

أغراض الشركة والمادة السادسة

##

الإلكترونيات والاتصالات وتقنيات الفضاء وتقنيات الطاقة والبيئة والأمن والصناعات المتقدمة، في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية والمبادرات الفردية الأخرى، ونقل التقنيات إلى المملكة العربية السعودية، وذلك على أسس تجارية ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الأنشطة الآتية على سبيل المثال وليس الحصر : ١- استثمار وتطوير وتسويق منتجات البحوث والحقوق الفكرية داخل المملكة وخارجها. ٢- الاستثمار في المشاريع البحثية الأجنبية ذات الأهمية للأغراض الإستراتيجية الوطنية. ٣- نقل التقنية المتقدمة إلى المملكة وتطويرها وتوطينها فيها. ٤- تحويل الأبحاث العلمية والحقوق الفكرية إلى

الباب الثاني رأس المال والأسهم

الباب الثاني: رأس المال والأسهم

المادة السابعة:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون سهم متساوية القيمة وجميعها أسهم نقدية، قيمة السهم (١٠) عشرة ريالات، يكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة، يدفع منها عند التأسيس (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة، ويودع لدى أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ويوضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها، ويجوز لمجلس إدارة الشركة استدعاء باقي أقساط رأس المال.

المادة الثامنة:

تكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية، ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) — ملخصه ومواده | ريحان