النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، الزراعة، الأمن الغذائي

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، بصفتها شركة مساهمة سعودية، وعلى مساهميها ومجلس إدارتها وجميع العاملين فيها، وذلك في جميع أنشطتها المتعلقة بالاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الإلزامات

تلتزم الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بتطبيق أحكام نظامها الأساسي، ومن ذلك: دفع رأس المال وفقاً للمادة السابعة، وإصدار شهادات الأسهم طبقاً للمادة الحادية عشرة، والالتزام بقرارات الجمعية العامة. كما يلتزم المساهمون بدفع قيمة الأسهم في مواعيدها، وقبول النظام الأساسي والقرارات الصادرة وفقاً له، وعدم تجزئة السهم في مواجهة الشركة.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد أغراضها الاستثمارية في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني بهدف تحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات مع الدول المضيفة وإنشاء المزارع والمرافق. كما ينظم النظام رأس مال الشركة البالغ ثلاثة آلاف مليون ريال، وقواعد إصدار الأسهم وتداولها وبيعها في حال التخلف عن السداد، وإمكانية زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويتضمن أحكاماً خاصة بتكوين مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته، فضلاً عن حالات انتهاء العضوية، والجمعية العامة العادية وغير العادية، وفقاً للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

المادة 1

تؤسس بموجب هذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية تسمى (الشركة) السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).

المادة 2

تعد الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والأدمة المالية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

المادة 3

أغراض الشركة الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة ، وذلك من خلال : - إبرام اتفاقيات مع الدول المضيفة ذات الميزة النسبية لتخصيص الأراضي والحقول والمراعي والأحراج والغابات والمستودعات والموارد المائية، سواء بالتملك أو الانتفاع أو التأجير المنتهي بالتملك أو الاستبدال بالمقايضة أو بالمنحة؛ لتهيئتها وتطويرها واستصلاحها للاستثمار الزراعي والحيواني.

- إبرام اتفاقيات مع الشركات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني — ملخصه ومواده | ريحان