النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الاتصالات والفضاء، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام الأساسي على الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة (المشار إليها بـ"الشركة")، وجميع مساهميها، ومجلس إدارتها، وإدارتها التنفيذية، وذلك في كل ما يتعلق بتأسيس الشركة وإدارتها وتنظيم شؤونها المالية والإدارية وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات الصلة.
الإلزامات
يلتزم المؤسسون بدفع قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها، ولا يجوز تداول أسهمهم النقدية إلا بعد سنتين ماليتين من التأسيس. ويُلزَم المساهم بقبول نظام الشركة والامتثال لقرارات جمعيات المساهمين. وعلى الشركة عدم إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وفي حال تخفيض رأس المال يجب دعوة الدائنين للاعتراض خلال ستين يوماً. كما يلتزم مجلس الإدارة بتحديد مرتبات الإدارة واستخراج الإقامات، وله تفويض بعض سلطاته.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة على أحكام تأسيس الشركة وهيكل رأس مالها المصرح به (2 مليار ريال) والمدفوع (50%)، وتوزيع حصص المؤسسين (65%) والطرح العام للأسهم المتبقية. ينظم أحكام الأسهم الاسمية وقابليتها للتداول وفقاً لقواعد هيئة السوق المالية، مع حظر تداول أسهم المؤسسين لمدة سنتين، وإجراءات زيادة رأس المال (بأولوية للمساهمين) وتخفيضه (بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة واستيفاء اعتراضات الدائنين). يجوز إصدار أسهم ممتازة لا تمنح حق التصويت بنسبة لا تتجاوز 50% من رأس المال، وكذلك إصدار أدوات دين قابلة للتداول. يحدد النظام تشكيل مجلس الإدارة من 11 عضواً وسلطاته، وتنظيم جمعيات المساهمين، وتعيين مراقب الحسابات، وإعداد القوائم المالية، وتوزيع الأرباح، وأحكام حل الشركة.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة السابعة - رأس المال
المادة السابعة :
رأس مال الشركة المصرح به هو (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ألفا مليون ريال سعودي مقسم إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) مائتي مليون سهم متساوية القيمة ، قيمة كل منها (١٠) "عشرة ريالات سعودية" وكلها أسهم عادية. والمدفوع من رأس المال هو ٥٠٪.
المادة الثامنة :
اكتتب المؤسسون في (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثين مليون سهم قيمة كل سهم (١٠) عشرة ريالات سعودية، وأودعت قيمتها في أحد البنوك العاملة في المملكة ، وذلك على النحو الآتي:
1. شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو): 15% - 30,000,000 سهم - 300,000,000 ريال 2. شركة عذيب التجارية المحدودة: 16.17% - 32,340,000 سهم - 323,400,000 ريال 3.
المادة التاسعة - طبيعة الأسهم
المادة التاسعة:
تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز للشركة أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة. وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
المادة العاشرة:
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية. واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم
المادة الثالثة عشرة - تخفيض رأس المال
المادة الثالثة عشرة :
يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على أسباب مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر ، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض . وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر