النظام الأساسي للحكم
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام أساسي للحكم صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- الحوكمة، القضاء والمحاكم، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام على كافة أراضي المملكة العربية السعودية ويخضع له جميع المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والخاصة، ويُعد الإطار الدستوري الأعلى الذي يحدد هوية الدولة ونظام الحكم والقيم الإسلامية الأساسية.
الإلزامات
تلتزم الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وحماية العقيدة والحرمين الشريفين، وتوفير الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي. ويلتزم المواطنون بالسمع والطاعة للملك على كتاب الله وسنة رسوله، والدفاع عن الوطن، والمحافظة على الأموال العامة، واحترام النظام وتنفيذه.
ملخص الأحكام
يتضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ الدولة الإسلامية، ونظام الحكم الملكي، وطريقة اختيار الملك وولي العهد وفقاً لهيئة البيعة، وسلطات الدولة الثلاث (القضائية والتنفيذية والتنظيمية) التي تتعاون في أداء وظائفها. كما ينصّ على مقومات المجتمع السعودي والمبادئ الاقتصادية من ملكية ورأس مال وعمل، ويُقرّ الحقوق والواجبات كحرية الملكية الخاصة، وحظر المصادرة، وفرض الضرائب وفق النظام، وتجبى الزكاة. ويشكل الدستور الأعلى الذي تستمد منه جميع الأنظمة الأخرى شرعيتها، ويحكم العلاقة بين الدولة والمواطن.
محتويات النظام83 قسمًا
المادة 1
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة 2
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المادة 3
يكون علم الدولة كما يلي :
أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
٨٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر