النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- المياه والبيئة، الشؤون الخارجية، الرقابة
النطاق
يسري هذا النظام على الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية وأجهزته، وعلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تنضم إليه كعضوية دائمة، وعلى المنظمات الأهلية والإقليمية التي تمنح عضوية مراقب، وذلك في مجال إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية في الوطن العربي.
الإلزامات
يلتزم الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية عبر أجهزته (الجمعية العامة للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والإدارة العامة) بتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الرابعة، ومنها صون التنوع الإحيائي، تشجيع المحميات المشتركة، التوعية والتعليم، التنسيق بين الدول الأعضاء، تقديم الدعم الفني، وتطوير آليات الإدارة المستدامة. كما تلتزم الدول الأعضاء بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وتنفيذ قراراتها والمساهمة في تمويل الاتحاد وفقاً للنظام الداخلي.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية على أحكام تأسيس الاتحاد كشخصية اعتبارية مستقلة مقره الرياض، وتحديد العضوية الدائمة لدول الجامعة وعضوية مراقب للمنظمات، وتحديد الأهداف والمهام المتعلقة بالمحميات الطبيعية كصون التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة عربية. وينظم الأجهزة الرئيسية: الجمعية العامة للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية بوصفها أعلى سلطة تنتخب مجلس الإدارة وتعتمد السياسات والميزانية، ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية كجهاز تنفيذي، والإدارة العامة برئاسة المدير العام للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية المسؤول عن الإدارة اليومية. ويتضمن أحكاماً للميزانية المستقلة والرقابة المالية وفقاً لأنظمة جامعة الدول العربية.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
تعاريف
يقصد بالعبارات والكلمات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
- الاتحاد: الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. - الجمعية العامة: الجمعية العامة للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. - المجلس: مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. - الرئيس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. - المدير: المدير العام للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. - الجامعة: جامعة الدول العربية. - المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية. - الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. - المحمية الطبيعية: منطقة
المادة 2
التأسيس
ينشأ بموجب هذا النظام اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وله شخصيته القانونية المستقلة.
يكّون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .
الباب الرابع
المادة 4
الأهداف والمهام والآليات
يهدف الاتحاد إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية يرتكز على التراث التقليدي المميز للإقليم وسماته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
المهام والآليات:
1. صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية. 2. تشجيع إقامة المحميات المشتركة. 3. زيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية ونقلها وتبادلها والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الإقليمية. 4. تعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لجهود إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. 5. تشجيع
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر