النظام الأساسي لصندوق المئوية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية

النطاق

يسري هذا النظام على مؤسسة صندوق المئوية الخيرية، وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتهدف إلى مساعدة الشباب السعودي من الجنسين لتحقيق استقلال اقتصادي ذاتي عبر الدعم المادي والبرامج التنموية والإرشادية، وتعمل داخل المملكة وخارجها وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة صندوق المئوية بتخصيص جميع مواردها المالية للأغراض المنصوص عليها في النظام ولوائحه، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الأغراض. كما يلتزم مجلس أمناء صندوق المئوية برسم السياسة العامة وإصدار اللوائح وإقرار الخطط المالية، ويلتزم مجلس إدارة صندوق المئوية بإدارة الأعمال والإشراف على تنفيذ القرارات، ويلتزم المدير العام لصندوق المئوية بإدارة الصندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام إنشاء مؤسسة صندوق المئوية والنظام الأساسي على أحكام تأسيس المؤسسة كشخصية اعتبارية مستقلة غير محددة المدة، وتحديد أهدافها في دعم الشباب السعودي اقتصادياً من خلال برامج الإرشاد والتدريب والتمويل والدراسات. وينظم الهيكل الإداري المكون من رئيس الصندوق، ومجلس الأمناء كسلطة عليا تتولى رسم السياسة وإقرار اللوائح والميزانيات، ومجلس الإدارة كجهاز تنفيذي يدير الأعمال، ومدير عام يتولى الإدارة التنفيذية. كما يتضمن أحكاماً لانعقاد الاجتماعات واتخاذ القرارات بالأغلبية، والتنظيم المالي الذي يلزم بتخصيص الموارد للأغراض المحددة، وأحكاماً ختامية لتعديل النظام الأساسي وحل الصندوق أو دمجه.

المادة 1

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (صندوق المئوية) ، ويشار إليها فيما بعد بالصندوق.

المادة 2

مقر الصندوق الرئيس مدينة الرياض ، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الأمناء.

المادة 3

يهدف الصندوق – بمساندة رجال الأعمال السعوديين المستمدة من واقع مسؤوليتهم الاجتماعية الوطنية – إلى مساعدة الشباب من المواطنين والمواطنات ، الذين يسعون إلى تحقيق استقلال اقتصادي ذاتي ويتمتعون بالطموح والحماس والرغبة في مزاولة الأعمال التجارية الحرة ، وذلك من خلال الدعم المادي والمساندة المعنوية والبرامج التنموية والإرشادية والتأهيلية وغيرها ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

١ – تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني لمساعدة الشباب الناشئ في بدء مشاريعهم التجارية.

٢ – تسهيل الحصول على التدريب المناسب لتطوير مهارات الشباب المستفيدين

من خدمات الصندوق ، وفقاً لاحتياجات المشاريع المزمع دعمها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لصندوق المئوية — ملخصه ومواده | ريحان