النظام الأساسي لصندوق المئوية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المنظمات غير الربحية، العمل والتوظيف، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام على صندوق المئوية بصفته مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وعلى جميع أجهزته الإدارية والرقابية المتمثلة في مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير العام، وذلك في إطار نشاطه الرامي إلى دعم الشباب السعودي من الجنسين في مجال الأعمال التجارية الحرة من خلال التمويل والإرشاد والتدريب.

الإلزامات

يلتزم صندوق المئوية بتوجيه جميع موارده المالية للأغراض المنصوص عليها في النظام ولوائحه، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الأغراض. كما تلتزم أجهزة الصندوق – مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير العام – بممارسة صلاحياتها وفقاً لأحكام النظام، بما في ذلك عقد الاجتماعات بالنصاب القانوني، واتخاذ القرارات بالأغلبية، والامتثال للوائح المالية والإدارية التي يقرها مجلس الأمناء.

ملخص الأحكام

ينشئ النظام الأساسي لصندوق المئوية مؤسسة خيرية مستقلة تهدف إلى دعم الشباب السعودي الراغب في الاستقلال الاقتصادي عبر مزاولة الأعمال التجارية الحرة. يحدد النظام أهداف الصندوق التي تشمل تقديم الإرشاد المهني، والتدريب، والخدمات الفنية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قواعد البيانات، وإقامة المؤتمرات. وينظم النظام هيكل الحوكمة للصندوق، حيث يكون مجلس الأمناء السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة العامة وإصدار اللوائح، ويتولى مجلس الإدارة إدارة الأعمال اليومية تحت إشراف مجلس الأمناء، ويدير المدير العام الشؤون التنفيذية. كما يتضمن النظام أحكاماً مالية تلزم بتخصيص الموارد لأغراض الصندوق، وأحكاماً تتعلق بانعقاد الاجتماعات واتخاذ القرارات، ومدة الصندوق غير المحدودة، وإمكانية تعديل النظام الأساسي أو حل الصندوق وفق إجراءات محددة.

المادة 1

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (صندوق المئوية) ، ويشار إليها فيما بعد بالصندوق.

المادة 2

مقر الصندوق الرئيس مدينة الرياض ، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الأمناء.

المادة 3

يهدف الصندوق – بمساعدة رجال الأعمال السعوديين المستمدة من واقع مسؤوليتهم الاجتماعية الوطنية – إلى مساعدة الشباب من المواطنين والمواطنات ، الذين يسعون إلى تحقيق استقلال اقتصادي ذاتي ويتمتعون بالطموح والحماس والرغبة في مزاولة الأعمال التجارية الحرة ، وذلك من خلال الدعم المادي والمساندة المعنوية والبرامج التنموية والإرشادية والتأهيلية وغيرها ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

١ – تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني لمساعدة الشباب الناشئ في بدء مشاريعهم التجارية.

٢ – تسهيل الحصول على التدريب المناسب لتطوير مهارات الشباب المستفيدين

من خدمات الصندوق ، وفقاً لاحتياجات المشاريع المزمع دعمها. ٣

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لصندوق المئوية — ملخصه ومواده | ريحان