النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الرياضة، المنظمات غير الربحية، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على صندوق الفروسية بوصفه شخصاً اعتبارياً مستقلاً غير ربحي، وعلى جميع أنشطته المتعلقة بتطوير رياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تدريب الفرسان وتأهيلهم، وإدارة موارده المالية، وتنظيم أعمال مجالس إدارته وأمنائه.

الإلزامات

يلتزم صندوق الفروسية ومجلس أمنائه ومجلس إدارته ومديره العام بأحكام هذا النظام. وتشمل التزاماتهم الجوهرية: تحقيق أهداف الصندوق في تطوير الفروسية، وتوفير التدريب والدعم للفرسان، وإدارة الأموال وفق اللوائح، وعقد الاجتماعات النظامية، واتخاذ القرارات بالأغلبية، ورفع التقارير المالية والإدارية إلى الملك للنظر في اعتمادها.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لصندوق الفروسية على أحكام إنشاء الصندوق كشخص اعتباري مستقل غير ربحي، وتحديد أهدافه في تطوير رياضة الفروسية وتأهيل الفرسان للمشاركات الدولية. وينظم هيكل الحوكمة بتعيين رئيس الصندوق ونائبه من قبل الملك، وتشكيل مجلس أمناء بصفته السلطة العليا، ومجلس إدارة يتولى الإدارة التنفيذية، ومدير عام متفرغ. ويبين النظام اختصاصات كل جهة، وقواعد الاجتماعات واتخاذ القرارات، وآليات إقرار اللوائح المالية والإدارية، والميزانية، والتقارير السنوية، وقواعد قبول التبرعات، وأحكام تعديل النظام وحل الصندوق.

المادة 1

ينشأ بموجب هذا النظام صندوق ذو شخصية اعتبارية مستقلة لا يهدف إلى الربح، باسم (صندوق الفروسية)، ويشار إليه فيما بعد بـ (الصندوق).

المادة 2

مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الأمناء.

المادة 3

يهدف الصندوق إلى الإسهام في تطوير رياضة الفروسية في المملكة من خلال تدريب الفرسان السعوديين وتأهيلهم للحصول على مراكز متقدمة في مسابقات الفروسية العالمية بما في ذلك الأولمبياد، والسعي إلى توفير جميع الإمكانات اللازمة لذلك بما يبرز الاهتمام بهذه الرياضة التي ترتبط بتاريخ المملكة وتراثها، ويذلل جميع الصعوبات التي تعوق تطور رياضة الفروسية في المملكة، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:

1. توفير العوامل الفنية اللازمة لتطوير مهارات الفرسان وتدريبهم ومشاركتهم، وإيجاد التمويل المالي اللازم لذلك. 2. توفير الدعم المادي والمساندة المعنوية للبرامج التدريبية والإرشادية والتأهيلية. 3. التعاون والتنسيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لصندوق الفروسية في المملكة — ملخصه ومواده | ريحان