النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الطاقة، المياه والبيئة
النطاق
يسري هذا النظام الأساسي على شركة ينبع للمياه والكهرباء، وجميع المساهمين فيها، وأعضاء مجلس إدارتها، وذلك في إطار نشاط إنشاء وتطوير وتشغيل محطة ينبع للمياه والكهرباء بمدينة ينبع الصناعية، وما يتصل به من أنشطة صناعية وتجارية.
الإلزامات
تلتزم شركة ينبع للمياه والكهرباء بأحكام هذا النظام ونظام الشركات السعودي. ويلتزم المساهمون بدفع قيمة الأسهم في المواعيد المحددة، ويجب على أعضاء مجلس الإدارة إيداع أسهم ضمان لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي. كما يلتزم مجلس الإدارة بإدارة الشركة وفقاً لأوسع السلطات الممنوحة له مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد أغراضها في إنشاء وتطوير وتشغيل محطة ينبع للمياه والكهرباء، وتحديد رأس مالها البالغ خمسة ملايين ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة ألف سهم عادي، وقواعد إصدار الأسهم وتداولها وزيادة أو تخفيض رأس المال، وإصدار السندات والصكوك، وأحكام مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء وصلاحياته الواسعة في الإدارة والاقتراض، وتنظيم جمعيات المساهمين العادية وغير العادية، وآليات تعيين الأعضاء وإنهاء عضويتهم، وغير ذلك من الأحكام التنظيمية.
محتويات النظام8 قسمًا
الباب الأول
النظام الأساس لشركة ينبع للمياه والكهرباء
الباب الأول
المادة (١):
تؤسس بموجب هذا النظام ونظام الشركات شركة مساهمة سعودية ، تسمى (شركة ينبع للمياه والكهرباء) ، ويشار إليها في هذا النظام بكلمة ( الشركة ).
المادة (٢):
أغراض الشركة هي إنشاء مشروع محطة ينبع للمياه والكهرباء بمدينة ينبع الصناعية في المملكة العربية السعودية وامتلاك وتطويره وتشغيله وصيانته، ونقل المياه والكهرباء وبيهما والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك. ولتحقيق أغراضها، يحق للشركة القيام - لحسابها أو لحساب غيرها - بجميع الأنشطة الصناعية المتصلة بما تقدم ذكره بما فيها ملكية وتشييد وتطوير
المادة (٩)
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجلس الإدارة - بعد إنذاره بخطاب مسجل على عنوانه المُثبت في سجل المساهمين - بيع السهم في مزاد علني. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. فإذا لم تفِ حصيلة البيع بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشترى سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر بذلك في سجل المساهمين. #####
المادة (١٣)
تصدر الشركة شهادات الاسهم بأرقام متسلسلة بتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، وتُختم بخاتم الشركة. وتتضمن الشهادة على الأخص رقم المرسوم الملكي بالموافقة على تأسيس الشركة وتاريخه، ورقم القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتاريخه، وقيمة رأس المال، وعدد الاسهم الموزعة عليها، وقيمة السهم الاسمية، والمبلغ المدفوع منها، وأغراض الشركة باختصار، ومركزها الرئيس، ومدتها.
المادة (١٤) :
للجمعية العامة غير العادية - بعد موافقة الجهات المختصة - أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها التي للأسهم الأصلية، بشرط أن يكون
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر