النظام الأساسي لشركة وادي الظهران
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، البحث والابتكار، العقار
النطاق
يسري هذا النظام على شركة وادي الظهران بصفتها شركة مساهمة سعودية تأسست بموجبه، ويحدد إطار عملها في مجال تطوير اقتصاد المعرفة ونقل التقنية والاستثمار في الأبحاث داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم شركة وادي الظهران بأحكام هذا النظام في تأسيسها وزيادة رأس مالها وإدارتها. كما تلتزم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بصفتها المساهم الوحيد، بسداد قيمة الأسهم والامتثال لقيود بيع الأسهم. ويخضع مجلس الإدارة والجمعية العامة للقواعد المنظمة لاجتماعاتهم واتخاذ القرارات.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي لشركة وادي الظهران على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد شخصيتها المعنوية ومدتها (80 سنة) ومركزها الرئيس في الظهران. ويبين أغراضها المتمثلة في المساهمة في اقتصاد المعرفة عبر الاستثمار في نقل التقنية، وحاضنات الأعمال، وبراءات الاختراع، وتطوير الأراضي. وينظم رأس المال البالغ 100 مليون ريال مقسماً إلى 10 ملايين سهم، مملوكة بالكامل لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مع جواز زيادة رأس المال أو طرح أسهم للاكتتاب العام. ويتضمن أحكاماً لتكوين مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العامة، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.
محتويات النظام53 قسمًا
المادة 1
اسم الشركة : تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة وادي الظهران) ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).
المادة 2
شخصية الشركة وأهليتها : تعد الشركة قائمة نظاماً، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.
المادة 3
مركز الشركة الرئيس : يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.
٥٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر