النظام الأساسي لشركة وادي الرياض

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، البحث والابتكار، الملكية الفكرية

النطاق

يسري هذا النظام على شركة وادي الرياض باعتبارها شركة مساهمة سعودية، وعلى جميع المساهمين فيها (بما في ذلك جامعة الملك سعود)، وأعضاء مجلس إدارتها، وجميع العاملين والمتعاملين معها في نطاق أغراضها المحددة في المادة الخامسة، والتي تشمل الاستثمار في اقتصاد المعرفة ونقل التقنية وتطويرها، وتأسيس حاضنات التقنية، واستثمار براءات الاختراع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك داخل المملكة العربية السعودية (مركزها الرئيس في الرياض) وخارجها.

الإلزامات

تلتزم شركة وادي الرياض بأحكام هذا النظام الأساسي، بما في ذلك تحقيق أغراضها على أسس تجارية، وإدارة شؤونها وفقاً لصلاحيات مجلس الإدارة وقرارات الجمعية العامة. كما تلتزم جامعة الملك سعود بصفتها المساهم الوحيد عند التأسيس بدفع قيمة الأسهم المخصصة لها. ويجب على المساهمين الوفاء بقيمة الأسهم في المواعيد المحددة، وتلتزم الشركة بإصدار شهادات الأسهم، وقيد التداول في سجل المساهمين، وتوزيع الأرباح وفقاً للباب السادس.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لشركة وادي الرياض على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد شخصيتها المعنوية ومركزها الرئيس في الرياض ومدتها (80 سنة). يبين النظام أغراض الشركة التي تركز على تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال، ويشمل ذلك الاستثمار في نقل التقنية، وتأسيس حاضنات التقنية، واستثمار براءات الاختراع، وجذب الاستثمارات. ينظم النظام رأس المال البالغ 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم، وأحكام إصدار الأسهم وتداولها وبيعها وعدم سداد قيمتها. كما ينظم تكوين مجلس الإدارة وصلاحياته الواسعة في إدارة الشركة، وجمعيات المساهمين (العادية وغير العادية) واختصاصاتها، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح. ويتضمن أحكاماً خاصة بجامعة الملك سعود بصفتها المساهم المؤسس، وإمكانية طرح الأسهم للاكتتاب العام مستقبلاً.

المادة 1

المادة الأولى : اسم الشركة :

تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة وادي الرياض) ويشار إليها فيما بعد بكلمة (الشركة).

المادة 2

المادة الثانية : شخصية الشركة وأهليتها:

تعد الشركة قائمة نظاماً، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

المادة 3

المادة الثالثة : مركز الشركة الرئيس :

يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة وادي الرياض — ملخصه ومواده | ريحان