النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة )

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، العمل والتوظيف، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على شركة حصانة الاستثمارية (حصانة) باعتبارها شركة مساهمة سعودية، ويحدد القواعد المنظمة لإنشائها وإدارتها وأعمالها، ويلزم كل من المساهمين ومجلس الإدارة وجميع العاملين بها داخل المملكة وخارجها.

الإلزامات

يلتزم المساهمون بدفع قيمة الأسهم في المواعيد المحددة، ويخضعون لقرارات الجمعية العامة، ويتحملون المسؤولية التضامنية عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم في حال تعدد الملاك. أما مجلس الإدارة فملزم بإدارة الشركة وفق أوسع السلطات مع مراعاة حدود القروض والضمانات وحظر تجاوز مدة الشركة، وتقديم تقارير دورية وضمان حماية حقوق المساهمين والدائنين.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا النظام الأساسي على الأحكام المنظمة لشركة حصانة الاستثمارية (حصانة) منذ تأسيسها كشركة مساهمة سعودية بموجب مرسوم ملكي، ويشمل في بابه الأول تحديد أغراض الشركة (استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنشاء وإدارة المشروعات، الاستثمار في الأوراق المالية)، ومدتها (تسعون عاماً). أما الباب الثاني فينظم رأس المال المصرح به (مائة مليون ريال) المملوك بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأحكام الأسهم الاسمية وزيادة رأس المال وتخفيضه وإصدار الأسهم الممتازة والسندات. ويتولى الباب الثالث تنظيم مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء يعينهم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تحديد صلاحياته الواسعة في الإدارة والتعاقد والاقتراض وتأسيس الشركات التابعة، ويشترط تقديم أسهم ضمان للأعضاء ما لم تكن الملكية كاملة للمؤسسة. كما يتضمن أحكاماً لجمعيات المساهمين العادية وغير العادية، ومراقب الحسابات، وتوزيع الأرباح، والمنازعات، وحل الشركة.

المادة 1

تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام شركة مساهمة سعودية تُسمى (شركة حصانة الاستثمارية) (حصانة) ويشار إليها في هذا النظام بكلمة (الشركة).

المادة 2

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة 3

أغراض الشركة هي القيام بملك استثمارات وأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارتها، وبيعها كلها أو جزءاً منها، والإسهام في تشغيل القوى العاملة الوطنية. وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها لتحقيق أغراضها. ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

1. إنشاء المشروعات العقارية والتجارية والصناعية والخدمية وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها. 2. شراء الأصول المادية والمعنوية وتملكها وبيعها واستئجارها وتأجيرها. 3. الاستثمار لحسابها ولحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) — ملخصه ومواده | ريحان