النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الاتصالات والفضاء

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على شركة العلم لأمن المعلومات بوصفها شركة مساهمة سعودية، ويسري على جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والجهات الإدارية والرقابية داخلها، وذلك في كل ما يتعلق بتأسيسها وإدارتها ونشاطها في تقديم خدمات تقنية المعلومات وأمن المعلومات والاتصالات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الإلزامات

تلتزم شركة العلم لأمن المعلومات بمزاولة أغراضها المحددة وفق المادة الخامسة، والاحتفاظ برأس مال لا يقل عن خمسين مليون ريال. ويلتزم مجلس الإدارة بإدارة الشركة وعقد اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة سنوياً، والتصويت بأغلبية الأصوات. ويلتزم المساهمون بالوفاء بقيمة الأسهم في المواعيد المحددة، كما يلتزم مراقب الحسابات بإعداد تقارير سنوية للجمعية العامة.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات على الأحكام المنظمة لوضع الشركة، بما في ذلك تحولها إلى شركة مساهمة سعودية، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض، ومدة الشركة البالغة خمسين سنة قابلة للتجديد. ويحدد أغراض الشركة في تقديم خدمات تقنية المعلومات وأمن المعلومات والاتصالات، وإدارة مراكز البيانات، والتدريب، والاستشارات، مع جواز تأسيس شركات أخرى أو المشاركة فيها. وينظم الباب الثاني رأس المال البالغ خمسين مليون ريال مقسماً إلى خمسة ملايين سهم، وأحكام إصدار الأسهم وزيادة رأس المال أو خفضه، وإصدار الأسهم الممتازة والسندات. ويتولى الباب الثالث تنظيم مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات العامة، مع تحديد شروط العضوية واجتماعات المجلس واتخاذ القرارات. وينص الباب الرابع على اختصاصات الجمعية العامة، والباب الخامس على تعيين مراقب الحسابات، والبابان السادس والسابع على حسابات الشركة وحلها وتصفيتها.

المادة 1

المادة الأولى :

تحول بموجب هذا النظام شركة العلم لأمن المعلومات إلى شركة مساهمة سعودية ، ويشار إليها فيما بعد بـ (الشركة).

المادة 2

المادة الثانية :

تصبح الشركة شركة مساهمة سعودية من تاريخ صدور المرسوم الملكي القاضي بتحويلها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية ويقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.

المادة 3

المادة الثالثة :

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة وخارجها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات — ملخصه ومواده | ريحان