النظام الأساسي لشركة الجسر البري السعودي

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، النقل

النطاق

يسري هذا النظام على شركة الجسر البري السعودي (شركة مساهمة سعودية) وجميع مساهميها ومجلس إدارتها وجمعيات المساهمين، وذلك في كل ما يتعلق بتأسيس الشركة وأغراضها المتمثلة في إنشاء وتطوير وتشغيل الخط الحديدي الرابط بين شرق المملكة وغربها (الجسر البري)، ونقل الركاب والبضائع، وجميع الأنشطة المتصلة بذلك.

الإلزامات

يلتزم المساهمون بدفع قيمة الأسهم في المواعيد المحددة، وتخويل صندوق الاستثمارات العامة (المساهم المؤسس) نقل ملكية 40% من أسهمه لشركة أخرى لتطوير المشروع. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بإيداع أسهم ضمان لا تقل قيمتها عن 10,000 ريال لدى بنك يحدده وزير التجارة والصناعة، عدا ممثلي صندوق الاستثمارات العامة. وتلتزم الجمعية العامة غير العادية بموافقة الجهات المختصة قبل زيادة أو تخفيض رأس المال.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لشركة الجسر البري السعودي على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وبيان أغراضها في إنشاء وتطوير الخط الحديدي (الجسر البري) ونقل الركاب والبضائع. يحدد النظام رأس المال بـ 5 ملايين ريال مقسمة إلى 500,000 سهم نقدي، مع أحقية صندوق الاستثمارات العامة كمساهم مؤسس في نقل 40% من أسهمه. ينظم النظام تداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، وشروط زيادة أو تخفيض رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة الجهات المختصة. كما ينص على تشكيل مجلس إدارة من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، مع اشتراط تملك أعضاء المجلس لأسهم ضمان (باستثناء ممثلي صندوق الاستثمارات العامة). يتضمن النظام أيضاً أحكاماً بشأن اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين ومراقب الحسابات والمنازعات.

النظام الأساسي لشركة الجسر البري السعودي

الباب الأول

المادة ١: التأسيس:

تؤسس طبقًا لهذا النظام ونظام الشركات شركة مساهمة سعودية وفقًا لما يلي:

المادة ٢: اسم الشركة:

اسم الشركة هو (شركة الجسر البري السعودي) شركة مساهمة سعودية.

المادة ٣: أغراض الشركة

أغراض الشركة هي إنشاء و تطوير وتشغيل وصيانة الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكة بعربها مرورًا بشبكة الخطوط الحديدية القائمة (الجسر البري) ، ونقل الركاب و البضائع عبر الخطوط الحديدية والقيم بالأعمال والأنشطة المنصلة أو المتعلقة بذلك.

وأتحقق أغراضها، يحق للشركة القيام بحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأنشطة الصناعية المتصلة بما

المادة ١١

(1) المادة : 11

تكون الأسهم اسمية ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى.

السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة وإذا تملكه أشخاص عديدون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم أراوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

(1) المادة : 12

مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام، واستثناءً من حكم المادة (100) من نظام الشركات، يقوم صندوق الاستثمارات العامة بنقل ملكية ما نسبته ثمانين في المائة (40%) من أسهمه

المادة ١٥

وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط أن لا يجاوز ما يحصلون عليها ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم على أن لا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الأسهم، إن وجد، لاكتتاب الغير.

المادة : ١٦

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر.

ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة الجسر البري السعودي — ملخصه ومواده | ريحان