النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، الطاقة، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على شركة الجبيل للمياه والكهرباء (شركة مساهمة سعودية) وجميع مساهميها، وفي مقدمتهم صندوق الاستثمارات العامة، وشركة مرافق (الخبرية السعودية)، والشركة السعودية للكهرباء، وذلك في نشاط تطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والكهرباء، ونقل وبيع المياه والكهرباء داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المؤسسون – وهم صندوق الاستثمارات العامة، وشركة مرافق، والشركة السعودية للكهرباء – بالاكتتاب الكامل في رأس مال الشركة وقدره خمسة ملايين ريال سعودي، وإيداع المبالغ المدفوعة في بنك معتمد باسم الشركة تحت التأسيس. كما تلتزم الشركة بإدارة أعمالها بواسطة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتعيين رئيس للمجلس لا يتولى الإدارة اليومية.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، ويحدد اسمها ومركزها الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية، وأغراضها المتمثلة في تطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والكهرباء ونقل وبيع المياه والكهرباء. كما ينص على مدة الشركة البالغة خمسين سنة قابلة للتمديد بقرار من الجمعية العامة غير العادية، ويحدد رأس المال البالغ خمسة ملايين ريال سعودي مقسمة إلى خمسمائة ألف سهم نقدي عادي، ويبين توزيع الأسهم بين المؤسسين. ويتضمن أحكاماً تنظيمية لإدارة الشركة عبر مجلس إدارة من سبعة أعضاء، وحق المساهمين في ترشيح أعضاء المجلس بناءً على نسب ملكيتهم، مع أحكام خاصة بصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى تنظيم تمثيل الشرطة وتعيين رئيس المجلس وعدم مشاركته في الإدارة اليومية.

المادة 1

مادة (1) إسم الشركة:

اسم الشركة هو ( شركة الجيل للمياه والكهرباء) شركة مساهمة سعودية.

المادة 2

مادة (2) المركز الرئيسي للشركة:

مركز الشركة الرئيسي يقع في مدينة الجيل الصناعية. ويجوز لمجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

المادة 3

أغراض الشركة:

أغراض الشركة هي تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع الجيل للمياه والكهرباء بمدينة الجيل الصناعية في المملكة العربية السعودية، ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

ولتحقيق أغراضها، يحق للشركة القيام بحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأنشطة الصناعية المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتشييد وتطوير واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير أو استئجار الأصول المادية والمعنوية.

ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء — ملخصه ومواده | ريحان