النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن )

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، الصناعة والتعدين

النطاق

يسري هذا النظام الأساسي على شركة التعدين العربية السعودية (معادن) باعتبارها شركة مساهمة سعودية. ويحدد إطار عملها القانوني واختصاصها في ممارسة أنشطة التعدين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك ضمن المدة المحددة بخمسين عاماً قابلة للتجديد، وتحت إشراف هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتداول الأسهم.

الإلزامات

تلتزم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بممارسة نشاطها التعديني على أساس تجاري ربحي، والحصول على التراخيص اللازمة وفق نظام الاستثمار التعديني. كما تلتزم بالإفصاح عن البيانات المالية، وتنظيم علاقات المساهمين، واحترام حقوقهم في الأولوية عند زيادة رأس المال، والالتزام بقرارات الجمعية العامة، وضمان سداد الالتزامات المالية تجاه الدائنين عند تخفيض رأس المال.

ملخص الأحكام

يحتوي النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الأحكام المنظمة لتأسيس الشركة وأغراضها التي تشمل كافة مراحل صناعة التعدين باستثناء البترول والغاز الطبيعي، مع تحديد رأس المال بـ 8 مليارات ريال سعودي موزعة على 800 مليون سهم تكتتب الحكومة نصفها. ويتضمن النظام قواعد زيادة وتخفيض رأس المال، وإصدار الأسهم الممتازة والسندات، وتنظيم العلاقة بين المساهمين والإدارة، وواجبات مجلس الإدارة، وآليات انعقاد الجمعيات العامة، إضافة إلى أحكام السنة المالية وتوزيع الأرباح وحل الشركة.

المادة 1

تؤسس بموجب هذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى شركة التعدين العربية السعودية "معادن" (يشار إليها فيما يلي بكلمة الشركة).

المادة 2

مركز الشركة في مدينة الرياض ويجوز لها أن تنشئ، فروعاً ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة وخارجها.

المادة 3

مدة الشركة خمسون عاماً تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة أو أقصر منها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) — ملخصه ومواده | ريحان