النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الطاقة، الصناعة والتعدين
النطاق
يسري هذا النظام الأساسي على شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لأحكامه. يحدد النظام إطار عمل الشركة وأغراضها في الصناعات والخدمات المتعلقة بالبترول والتعدين والبتروكيماويات والطاقة وتحلية المياه، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
الإلزامات
تلتزم شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية بأحكام هذا النظام الأساسي، بما في ذلك العمل ضمن أغراضها المحددة، والحفاظ على رأس المال المقرر، وتنظيم إصدار الأسهم وتداولها. كما يلتزم مجلس الإدارة بإدارة الشركة وفقاً للصلاحيات الممنوحة، ويتوجب على المساهمين الالتزام بقرارات الجمعيات العامة. ويجب على مراقب الحسابات أداء مهامه وفقاً للباب الخامس.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية، وتحديد أغراضها في مجالات الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه. ينظم الباب الثاني رأس المال البالغ 533,334,000 ريال سعودي والأسهم، بما في ذلك إصدار الأسهم الممتازة وزيادة وتخفيض رأس المال. يحدد الباب الثالث تشكيل مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء، مع تمثيل صندوق الاستثمارات العامة، وصلاحياته الواسعة في إدارة الشركة. يتناول الباب الرابع جمعيات المساهمين، والباب الخامس مراقب الحسابات، والباب السادس الحسابات وتوزيع الأرباح، والباب السابع المنازعات.
محتويات النظام56 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى :
تؤسس وفقا لهذا النظام شركة مساهمة سعودية.
المادة 2
المادة الثانية:
اسم الشركة: شركة التصنيع وخدمات الطاقة ، ويشار إليها في هذا النظام بكلمة " الشركة ".
المادة 3
المادة الثالثة:
للشركة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
٥٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر