النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد )

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب، العقار

النطاق

يسري هذا النظام على شركة الاستثمارات الرائدة (رائد) بصفتها شركة مساهمة سعودية، ويشمل المؤسسة العامة للتقاعد كمساهم وحيد، وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين عند تعددهم، وذلك في إدارة شؤون الشركة وأغراضها الاستثمارية وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الإلزامات

تلتزم شركة الاستثمارات الرائدة (رائد) بممارسة أغراضها المحددة والحصول على التراخيص اللازمة. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان قيمتها الاسمية لا تقل عن عشرة آلاف ريال خلال ثلاثين يوماً من تعيينهم. تلتزم المؤسسة العامة للتقاعد مادامت مالكة لجميع الأسهم بتولي اختصاصات الجمعية العامة عبر مجلس إدارتها. كما تلتزم الشركة بقيد نقل ملكية الأسهم في سجل المساهمين.

ملخص الأحكام

يشتمل النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة (رائد) على أحكام تأسيس شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، وتحديد أغراضها في تملك وإدارة وبيع استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وإنشاء المشاريع العقارية والصناعية والخدمية، والاستثمار في الأوراق المالية. يبين رأس المال المصرح به وقدره مائة مليون ريال مقسماً إلى عشرة ملايين سهم، وأحكام زيادة رأس المال بإدخال الأصول أو إصدار أسهم جديدة، وتخفيضه بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ينظم تكوين مجلس الإدارة وصلاحياته الواسعة، ومتطلبات عضويته، ونظام جمعيات المساهمين واختصاصاتها، وأحكام مراقب الحسابات، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، والمنازعات.

المادة 1

المادة الأولى :

تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام شركة مساهمة سعودية، تسمى (شركة الاستثمارات الرائدة) (رائد)

المادة 2

المادة الثانية :

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها .

المادة 3

المادة الثالثة :

أغراض الشركة هي القيام بتملك وإدارة وبيع كل أو جزء من استثمارات وأموال المؤسسة العامة للتقاعد والإسهام في تشغيل القوى العاملة الوطنية ، ولها الحق في القيام بجميع الأعمال و التصرفات التي تساعد لتحقيق أغراضها . ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1- إنشاء المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها .

2- شراء الأصول المادية والمعنوية وتملكها وبيعها واستئجارها وتأجيرها .

3- الاستثمار لحسابها و لحساب المؤسسة العامة للتقاعد في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.

```markdown

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) — ملخصه ومواده | ريحان