النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الاتصالات والفضاء، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام الأساسي على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية بوصفها شركة مساهمة سعودية، وعلى جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكل من يتعامل معها في إطار أنشطتها المحددة في هذا النظام، وذلك وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية.
الإلزامات
تلتزم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية بأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية، والحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم أسهم ضمان العضوية، والامتثال لاختصاصاتهم، ويمتنعون عن تجاوز صلاحياتهم إلا بتفويض. ويلتزم المساهمون بقرارات الجمعيات العامة وبأحكام تداول الأسهم، مع حظر تداول أسهم المؤسسين قبل سنتين ماليتين كاملتين.
ملخص الأحكام
يشتمل النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على أحكام تأسيسها كشركة مساهمة سعودية، وتحديد أغراضها في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وبناء الشبكات وامتلاكها واستيراد الأجهزة والاستثمار في المشاريع ذات الصلة. ينظم رأس المال والأسهم، بما في ذلك اكتتاب المؤسسين والطرح العام، وقواعد التداول والزيادة والتخفيض، وإصدار الأسهم الممتازة والسندات. كما ينظم إدارة الشركة عبر مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ذوي صلاحيات واسعة في الإدارة والتمثيل والتعاقد، مع اشتراط تقديم أسهم ضمان. ويشمل أحكام جمعيات المساهمين، ومراقب الحسابات، وحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، والمنازعات. ويخضع هذا النظام لنظام الشركات ونظام السوق المالية والأنظمة ذات الصلة.
محتويات النظام52 قسمًا
المادة 1
مادة (١)
تأسست طبقاً لأحكام هذا النظام، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية؛ شركة الاتصالات المتنقلة السعودية كشركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها في هذا النظام.
المادة 2
مادة (٢)
اسم الشركة: شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، شركة مساهمة سعودية.
المادة 3
مادة (٣)
تكون أغراض الشركة وفق ما يلي:
1. تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللشركة في حال رغبتها تقديم خدمات اتصالات أخرى، التقدم إلى الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
2. بناء وامتلاك وصيانة وتشغيل وإدارة وتطوير شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومرافقها على أسس تجارية في المملكة وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك.
3. استيراد وتصدير وتسويق كافة أنواع أجهزة الهاتف المتنقلة ونحوها من الأجهزة والبضائع والدخول في المناقصات المتعلقة بذلك وتوريدها.
4. الاستثمار في المشاريع التجارية
٤٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر