المواصفة القياسية الخليجية - الدجاج المبرد والمجمد

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مواصفة قياسية
الأساس النظامي
مواصفة قياسية خليجية (GSO) قيد التطوير (مشروع نهائي)، وليست لائحة سعودية صادرة بقرار.
القطاعات
الأمن الغذائي، المواصفات والمقاييس، الزراعة

النطاق

تسري هذه المواصفة القياسية الخليجية على لحوم الدجاج اللاحم (غير البياض) الكاملة وقطعها مع أو بدون الجلد وأحشائها الصالحة للاستهلاك الآدمي، المحفوظة تحت ظروف التبريد أو التجميد، والمعاملة أو غير المعاملة بالتشعيع، وذلك في جميع مراحل الإنتاج والتداول داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

الإلزامات

تلتزم جميع المنشآت العاملة في إنتاج وتجهيز وتعبئة ونقل وتخزين وعرض الدجاج المبرد والمجمد بأحكام هذه المواصفة. وتشمل الالتزامات الجوهرية: ذبح الدجاج وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفي مسالخ مرخصة، وخلو المنتج من المواد الغريبة والميكروبات الضارة والملوثات، والالتزام بالحدود القصوى لبقايا المبيدات والأدوية البيطرية، وتحقيق متطلبات الوزن والجودة والنظافة، واتباع شروط التبريد والتجميد والتعبئة والنقل والتخزين المحددة.

ملخص الأحكام

تشتمل المواصفة القياسية الخليجية للدجاج المبرد والمجمد على أحكام تفصيلية تنظم جودة وسلامة المنتج. تحدد المواصفة نطاق تطبيقها على لحوم الدجاج اللاحم وقطعها وأحشائها، وتضع تعريفات دقيقة للمصطلحات كالدجاج الكامل والأجزاء والأعضاء الصالحة للأكل وعملية التجميد السريع. تتضمن المواصفة متطلبات إلزامية تشمل: سلامة الدجاج وخلوه من الأمراض، والذبح وفق الشريعة، والاشتراطات الصحية للمسالخ، والحدود القصوى للملوثات والسموم وبقايا المبيدات والأدوية البيطرية، ومواصفات الوزن واللون والرائحة، واشتراطات التبريد والتجميد والنقل والتخزين والعرض، بالإضافة إلى متطلبات التعبئة والبيانات الإيضاحية. كما تحيل المواصفة إلى عدد من المواصفات القياسية الخليجية الأخرى ذات الصلة.

المجال ونطاق التطبيق والمراجع التكميلية

1. المجال ونطاق التطبيق

تختص هذه المواصفة القياسية بلحوم الدجاج اللاحم (غير البياض) الكاملة وقطعها مع أو بدون الجلد واحشائها الصالحة للاستهلاك الآدمي المحفوظ تحت ظروف التبريد أو التجميد المحددة ، والمعامل أو غير المعامل بالتشعيع.

2. المراجع التكميلية

1.2 GSO 2481 " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية. " GSO 9

2.2 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".

3.2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".

4.2 GSO 149 " مياه الشرب غير المعبأة ".

5.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية ".

التعاريف

3. التعاريف:

1.3 دجاج لاحم : دجاج يربى خصيصاً لإنتاج اللحم.

2.3 الدجاج الكامل

الأجسام الكاملة لذبائح طيور الدجاج اللاحم (غير البياض) الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد الذبح وتصفية الدم وإزالة الريش ونزع الرأس وقطع الأرجل الى مفصل الركبة ونزع الأحشاء الداخلية والزغب والغدة الدهنية منه والتنظيف، والمحفوظة بإحدى طرق الحفظ المناسبة.

3.3 أجزاء (قطع) الدجاج

تعني الأجزاء كالأنصاف والأرباع والصدور والأفخاذ والأجنحة والأجزاء الثانوية (أجزاء القطع) القابلة للاستهلاك البشري المعرفة كالآتي:

1.3.3 الأنصاف : وتشمل نصف الجسم، وتنتج عن عملية قطع الجسم طولياً من منتصف عظم القص من الأمام ومنتصف

المتطلبات العامة

1.4 يجب أن يتوافر في الدجاج اللاحم الكامل وقطعه وأحشائه ما يلي:

1.1.4 أن يكون من دجاج سليم خالٍ من الأمراض ومجاز من قبل طبيب بيطري. وتم ذبحه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً للاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية الواردة في البند 15.2 و 21.2 و 22.2.

2.1.4 أن يكون من دجاج تم ذبحه في مسالخ (مجازر) مرخصة وتتوفر فيها المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 12.2 و (3.2) والبند (25.2) والبند (17.2).

3.1.4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة التي تشكل خطراً على صحة الأنسان.

4.1.4 أن يحتفظ المنتج بجميع صفاته الطبيعية المميزة مثل اللون والرائحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المواصفة القياسية الخليجية - الدجاج المبرد والمجمد — ملخصه ومواده | ريحان