المواصفة القياسية الخليجية - الأعلاف المركبة المركزة (مكعبات) للضأن والماعز
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- مواصفة قياسية
- الأساس النظامي
- مشروع مواصفة قياسية خليجية (GSO) تم إعداده من قبل اللجنة الفنية الخليجية TC05 وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وهو قيد المراجعة والتعليق.
- القطاعات
- الزراعة، المواصفات والمقاييس، الأمن الغذائي
النطاق
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالأعلاف المركبة المركزة (مكعبات) المستخدمة في تغذية الضأن والماعز، وتحدد الاشتراطات الواجب توفرها في هذه الأعلاف من حيث التركيب الكيميائي والملوثات والتعبئة والنقل والتخزين والبيانات الإيضاحية.
الإلزامات
تلتزم الجهات المصنعة والمستوردة والموردة للأعلاف المركبة المركزة (مكعبات) للضأن والماعز بالاشتراطات الواردة في هذه المواصفة، بما في ذلك: خلو المنتج من المواد الغريبة الضارة والحشرات والقوارض، والالتزام بنسب العناصر الغذائية المحددة في الجدول (1)، وعدم تجاوز الحدود القصوى للسموم الفطرية والمبيدات والمعادن الثقيلة والإشعاعات، ومراعاة شروط التعبئة والنقل والتخزين، ووضع البيانات الإيضاحية وفقاً للمواصفة الخليجية ذات الصلة.
ملخص الأحكام
تشتمل المواصفة القياسية الخليجية للأعلاف المركبة المركزة (مكعبات) للضأن والماعز على أحكام تتعلق بمجال التطبيق، والتعريفات، والمتطلبات الفنية للمنتج النهائي، بما في ذلك الحدود القصوى للرطوبة والرماد والبروتين الخام والألياف الخام والدهن الخام والمركبات الغذائية المهضومة الكلية والطاقة الممثلة، بالإضافة إلى اشتراطات السلامة من الملوثات الميكروبيولوجية والسموم الفطرية ومتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة والإشعاعات. كما تحدد المواصفة طرق أخذ العينات وتجهيزها، وشروط التعبئة والنقل والتخزين، ومتطلبات البيانات الإيضاحية على العبوات، مع الإشارة إلى المواصفات الخليجية الأخرى ذات العلاقة.
محتويات النظام4 قسمًا
المجال والمراجع التكميلية
المواصفة القياسية الخليجية
الأعلاف المركبة المركزة (مكعبات) للضأن والماعز
-1 المجال :
تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الواجب توفرها في الأعلاف المركبة المركزة المستخدمة في تغذية الضأن والماعز.
-2 المراجع التكميلية :
1.2 "GSO 841" الحدود القصوى للسموم الفطرية (الأفلاتوكسينات) المسموح بها في الأغذية و الأعلاف.
2.2 "GSO 523" دليل المواد المضافة لعلف المواشي والدواجن وفقًا لأمان استخدامها.
3.2 "GSO 999" طرق أخذ عينات الأعلاف الحيوانية.
4.2 "GSO 1859" عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني – العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
5.2 "GSO 988" حدود المستويات
التعاريف والمتطلبات
المواصفة القياسية الخليجية
3- التعاريف :
1-3 الأعلاف المركبة المركزة للحيوان: هو خليط من المواد العلفية يحتوي نسبة عالية من العناصر الغذائية ذات القابلية العالية للهضم مثل الحبوب، وأكساب الحبوب الزيتية أو مخاليط الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية. وتقدم هذه الأعلاف للحيوانات مع مواد علفية أخرى (مثل الأعلاف الخشنة، أو مخاليط المعادن وفيتامينات) لتلبية احتياجات الحيوانات الغذائية.
4- المتطلبات :
يجب أن تتوفر الإشتراطات القياسية التالية في المنتج النهائي:
1-4 أن تكون خالية من المواد الغريبة الضارة مثل قطع الأحجار والزجاج والقطع المعدنية.
2-4 أن تكون خالية
أخذ العينات والتعبئة والنقل والتخزين والبيانات
-5 أخذ العينات :
1.5 تؤخذ العينات طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (3.2).
2.5 يتم تجهيز العينات طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (10.2).
-6 التعبئة والنقل والتخزين : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات الخليجية الخاصة بالنقل والتخزين والتعبئة
العنصر الغذائي: الرطوبة (كحد أعلى) على اساس كجم من المادة الجافة: %14
العنصر الغذائي: الرماد (كحد أعلى) على اساس كجم من المادة الجافة: %6
العنصر الغذائي: المركبات الغذائية المهضومة الكلية (كحد ادني) على اساس كجم من المادة الجافة: %78
العنصر الغذائي: الطاقة الممثلة (كحد ادني) على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر