المعايير والضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لمنح ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي
آخر تحديث الهيئة العامة لتنظيم الإعلامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
- نوع الوثيقة
- مواصفة قياسية
- تاريخ السريان
- 2021-04-06
- القطاعات
- المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الثقافة والإعلام
النطاق
يسري نطاق هذه الاشتراطات على المرخص لهم بممارسة نشاط 'تقديم المحتوى الإعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي'، ويشمل أي إفصاح أو إعلان مرئي أو مسموع أو مكتوب أو صور مرتبطة بحساباتهم في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن نوع المقابل.
الإلزامات
يلتزم المرخص له بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ويحظر تمكين أي طرف آخر من استخدام الحساب المرخص. يجب الإفصاح عن الطبيعة الإعلانية للمحتوى بوسائل واضحة (وسم، صوت، نص) وفقاً لنوع الإعلان، وتنظيم العلاقة مع موفر الخدمة أو السلعة بموجب اتفاق مكتوب يحدد الفترة والنطاق. كما يلتزم بسداد رسم ترخيص قدره 15,000 ريال سعودي لكل ثلاث سنوات.
ملخص الأحكام
تتضمن وثيقة الاشتراطات الأحكام المنظمة لترخيص الأفراد لتقديم محتوى إعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (منصات التواصل الاجتماعي، الترخيص، الإعلان، الإفصاح، الاتفاق)، ثم تحدد نطاق التطبيق الذي يشمل جميع الإعلانات التي يقدمها المرخص لهم في حساباتهم داخل المملكة. تفرض الوثيقة التزامات جوهرية: حصر الإعلان في حساب مرخص، منع استخدام الحساب من قبل الغير، الإفصاح الإلزامي عن الطبيعة الإعلانية بغض النظر عن وجود مقابل مادي أو عيني، وتحديد طرق الإفصاح التفصيلية لكل نوع إعلاني (صوتي، مرئي ومسموع، مكتوب، صور). كما تشترط وجود اتفاق مكتوب بين المرخص له وموفر الخدمة أو السلعة، على أن يكون لموفر الخدمة كيان قانوني في المملكة. وتختتم الوثيقة بتحديد المقابل المالي للترخيص ومتطلبات التقديم.
محتويات النظام4 قسمًا
أولاً – ثالثاً: المسمى والتعريفات ونطاق التطبيق
أولا
أن يكون مسمى الترخيص هو: " ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي".
ثانياً
إضافة التعريفات التالية:
• منصات التواصل الاجتماعي: يقصد بها المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يكون النفاذ إليها عبر الإنترنت من خلال حساب يتم إنشائه في المنصة، لمشاهدة أو عرض أو بث أي محتوى.
• الترخيص: شهادة تمنحها الهيئة تخول المرخص له ممارسة النشاط.
• الإعلان: أي محتوى إعلاني مرئي أو مسموع أو مقروء لغرض تسويق منتج أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.
• موفر الخدمة أو السلعة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوفير سلعة أو خدمة بغرض الإعلان عنها، ويكون
رابعاً – سابعاً: الالتزامات وشروط الإفصاح والإعلان
رابعاً
أن يلتزم المرخص له بما يلي:
• عدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.
• يحظر على المرخص له تمكين أي شخص أو طرف آخر من استخدام الحساب المرخص، ويحصر الاستخدام على الألقاب أو الأسماء العائدة إلى المرخص له والمعتمدة لدى الهيئة حسب الترخيص.
• في حال اشتراك أكثر من شخص في حساب أوحد، تكون المسؤولية الناتجة عن الإعلان بالتضامن بين أصحاب الحساب.
• لا يجوز للمرخص له التنازل عن الإعلان لمصلحة الغير، إلا في الحالات التي يكون فيها اتفاق مع موفر الخدمة أو السلعة.
• ينبغي أن يكون الوصول إلى الإعلان متاحاً من كافة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة
ثامناً – تاسعاً: الاتفاقيات والرسوم
يتوجب الإلتزام بما يلي في شأن الاتفاق بين الأطراف
1- يجب أن تنظم العلاقة بين المرخص له أو من يمثله وبين موفر الخدمة أو السلعة المراد الإعلان عنها بموجب اتفاق مكتوب.
2- يحظر عرض أو بث أي مادة إعلانية أو دعائية دون وجود أي وجه من أوجه التعاقد أو الاتفاق، على أن تحدد بنوده بشكل واضح.
3- يجب أن يكون لموفر الخدمة أو السلعة كيان قانوني في المملكة.
4- في حال كان المرخص له هو ذاته صاحب الحق في التصرف في الخدمة أو السلعة المعروضة فيتوجب وجود كيان قانوني له في المملكة.
5- في حالة الاتفاق على محتوى إعلاني بين المرخص له وموفر الخدمة أو السلعة، يجب على المرخص له بيان الفترة المسموح بها بعرض الإعلان،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر