المعايير المهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات
آخر تحديث الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
- نوع الوثيقة
- مواصفة قياسية
- تاريخ السريان
- 2024-04-25
- القطاعات
- المهن المرخصة، النقل، التأمين
النطاق
تسري هذه المعايير على المقيمين المعتمدين ومنشآت التقييم المرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وذلك عند تقييم أضرار المركبات في المملكة العربية السعودية، بما يشمل جميع أنواع المركبات البرية الآلية.
الإلزامات
يلتزم المقيم المعتمد بتصنيف أضرار المركبات وفق الفئات الأربع (بسيطة، متوسطة، كبيرة، جسيمة) وتصنيف هلاك المركبات إلى هلاك فني (كلي أو هيكلي) أو هلاك اقتصادي، مع الالتزام بآلية احتساب أجور اليد وأسعار قطع الغيار وفق المعايير المعتمدة، والرجوع إلى توصيات المصنع في تحديد الإصلاح السليم.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تعريفات شاملة لمصطلحات التقييم، وتضع معيارين رئيسيين: الأول لتصنيف أضرار المركبات إلى أربع فئات (بسيطة، متوسطة، كبيرة، جسيمة) بناءً على مدى تأثير الضرر على الهيكل الخارجي والأساسي والكفاءة التشغيلية، والثاني لتصنيف هلاك المركبات إلى هلاك فني (كلي وهيكلي) وهلاك اقتصادي (عند تجاوز تكلفة الإصلاح 50% من القيمة السوقية). كما تشير المعايير اللاحقة إلى تنظيم آلية احتساب أجور اليد وقطع الغيار والاستثناءات وتحديد القيمة السوقية، بما يضمن توحيد ممارسات التقييم وتحقيق السلامة المرورية.
محتويات النظام5 قسمًا
التعريفات والمصطلحات الأساسية
التعريفات
التعريفات
يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
- النظام: نظام المقيّمين المعتمدين. - الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. - فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها. - المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة. - المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام. - المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري تسير بقوة آلية، تستخدم في نقل الأشخاص أو غيرهم وتشمل:
المعيار الأول: تصنيف أضرار المركبات
المعيار الأول
المعيار الأول: تصنيف أضرار المركبات
تصنّف أضرار المركبات إلى أربع فئات وهي:
أولاً: الأضرار البسيطة
ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.
ثانياً: الأضرار المتوسطة
ويقصد بها الأضرار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور
المعيار الثاني: تصنيف هلاك المركبات
المعيار الثاني
المعيار الثاني: تصنيف هلاك المركبات
يصنف هلاك المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:أولاً: الهلاك الفني تصنف المركبات هالكة فنياً إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، ويشمل الهلاك الفني نوعين: 1) الهلاك الفني الكلي: تصنف المركبات هالكة كلياً إذا تعرضت إلى أي مما يلي: أ) ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة مثل الحريق الكلي والغرق الكلي. ب) حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية. ج) غرق جزئي أدى إلى تلف في منظومة الحركة أو المنظومة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر