المعايير الأساسية للسلامة والصحة المهنية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مواصفة قياسية
الأساس النظامي
دليل إرشادي صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يظهر في ترويسة الصفحة)
القطاعات
العمل والتوظيف، المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه المعايير الإرشادية - غير الملزمة قانونياً - على جميع المنشآت والعاملين في مختلف القطاعات المهنية داخل المملكة العربية السعودية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث والأمراض المهنية.

الإلزامات

تتحمل الإدارة العليا ورؤساء الأقسام ومسؤولي السلامة والعاملين مسؤوليات محددة، منها: نشر ثقافة السلامة، توفير معدات الوقاية الشخصية، إجراء تقييم للمخاطر، تدريب العاملين، تطبيق إجراءات الطوارئ، والامتثال لاشتراطات الوقاية من الحريق والمواد الكيميائية.

ملخص الأحكام

تتضمن المعايير الأساسية للسلامة والصحة المهنية أحكاماً إرشادية تغطي تعريف السلامة والصحة المهنية، وتوزيع المسؤوليات بين الإدارة والعاملين، وتصنيف المخاطر المهنية (الميكانيكية، الفيزيائية، الكيميائية، البيولوجية، البيئية)، ومراحل تقييم المخاطر وطرق التحكم فيها (الإزالة، التقليل، العزل، التحكم الهندسي والإداري، أدوات الوقاية). تشمل أيضاً موضوع التلاوم (هندسة بيئة العمل) في الأعمال المكتبية واليدوية وطرق رفع الأحمال، وتفصيل أنواع أدوات الوقاية الشخصية (خوذ الرأس، واقيات الوجه والعينين والسمع والجسم والجهاز التنفسي، أحذية السلامة، أحزمة الأمان). تغطي المعايير متطلبات السلامة في قطاع التشييد والبناء (الحفر، الهدم، السقالات، الحماية من السقوط، السلالم)، ومصانع الإسمنت والأعمال الخرسانية، والنجارة والخراطة، واللحام والقطع، وورش صيانة السيارات، والمعدات اليدوية والهوائية، والمعدات الثقيلة وآلات الرفع والرافعات الشوكية، والأعمال الكهربائية، والمواد الكيميائية والمختبرات، ومكافحة الحرائق (الوقاية والمخارج وطفايات الحريق).

محتويات النظام24 قسمًا

01 الباب الأول

مقدمة

تعريف السلامة والصحة المهنية

تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان وعلى سلامة المنشآت ومعدات الإنتاج والمواد الخام والمنتج النهائي، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.

مسؤوليات السلامة

تؤدى الحوادث والإصابات والأمراض المهنية الكثير من الآلام والمعاناة للمصابين والمقربين من عائلاتهم والخسائر الاقتصادية بشكل مباشر أو

معايير السلامة في الحفر والهدم

الباب الرابع

معايير السلامة في قطاع التشييد والبناء

الحفر

يجب قبل البدء بالحفر معرفة

- عمق الحفر. - نوع التربة. - الانشاءات والمؤسسات القريبة والتي تأثر على اهتزاز التربة. - ارتفاع منسوب المياه. - وجود أنابيب أو كوابل أو احتمال تصاعد مواد كربونية أو سامة. - وضع خطة للحفر مع مراعاة عمق الحفر ونوعية التربة وأنواع الكوابل والانابيب الموجودة. - وضع خطة للطوارئ وطرق الاخلاء والإنقاذ. - في حالة مجرد العلم أو الشك بوجود أية أنابيب أو كوابل أو إنشاءات تحت الأرض يحضر استخدام الحفارات الميكانيكية الا بعد الكشف على جميع هذه العوائق بأدوات الحفر اليدوية. - يجب أن تبدأ عملية الحفر دائما من اعلى إلى

معايير السلامة في السقالات

السقالات

معايير السلامة في تصميم السقالات

- يجب أن تكون مكونات السقالة سليمة وخالية من الكسور والتآكل (الصدأ). - يجب التخلص وإتلاف أي مكون من السقالات معيب وقد يتسبب بضرر للعاملين فوراً. - يجب تخزين مكونات السقالات بطريقة صحيحة لحمايتها من التلف. - الألواح المفروشة على منصة عمل السقالات أي كان نوعها يجب أن تكون متماسكة ومتواصلة مع بعضها حتى تحول دون انزلاقها أو تحركها. - يجب عدم وضع السقالات على أي مادة متحركة.

قاعدة السقالات يجب أن تدعم بدعائم خشبية لتساعدها على الثبات. منصة عمل السقالات يجب أن تكون مغطاة بالكامل بالألواح الخشبية دون وجود فتحات. يجب أن يكون عرض الألواح الخشبية لا يقل عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المعايير الأساسية للسلامة والصحة المهنية — ملخصه ومواده | ريحان