المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- مواصفة قياسية
- الأساس النظامي
- الأمر السامي الكريم رقم (٦٠٠٥٧) وتاريخ ١١-٩-١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قرار المجلس الصحي السعودي رقم (٣/٨٨)، والمادة السادسة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٦-٩-١٤٤٢هـ
- القطاعات
- الصحة، المواصفات والمقاييس
النطاق
تنطبق هذه المدونة على جميع مقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية الذين يستخدمون أجهزة الأشعة المقطعية، والأشعة السينية العامة، وتصوير الثدي بالأشعة السينية، وأجهزة الطب النووي، وذلك في تطبيقات التصوير الطبي التشخيصي.
الإلزامات
يلتزم مقدم الرعاية الصحية بتبني مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية الوطنية الواردة في الملحق (1) من هذه المدونة، وإرسال بيانات الجرعات الإشعاعية للمرضى بشكل دوري إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر البريد الإلكتروني (NDRL@SFDA.GOV.SA) باستخدام النماذج المعتمدة لكل جهاز تصوير.
ملخص الأحكام
تحدد مدونة المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية المستويات المرجعية الوطنية للجرعة الإشعاعية التشخيصية للمرضى في تطبيقات التصوير الطبي، وتضع المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك. تستند المدونة إلى الأمر السامي الكريم رقم (60057) والقاضي بإلزام القطاعات الصحية بهذه المستويات، وإلى المادة السادسة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية. تهدف المدونة إلى حماية المرضى من الجرعات الإشعاعية المفرطة وغير المبررة مع الحفاظ على جودة الصورة التشخيصية. تسري أحكامها على مقدمي الرعاية الصحية المستخدمين لأجهزة الأشعة المقطعية، والأشعة السينية العامة، وتصوير الثدي، والطب النووي، وتلزمهم باعتماد المستويات المرجعية الوطنية وإرسال بيانات الجرعات بشكل دوري إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
محتويات النظام2 قسمًا
17405_reg_022
مقدمـّ
الغرض
الغرض من الوثيقة هو تحديد المستويات المرجعية الوطنية للجرعة الإشعاعية التشخيصية للمرضى في تطبيقات التصوير الطبية، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بها.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه الوثيقة على مقدمي الرعاية الصحية الذين يستخدمون الأجهزة التالية: - أجهزة الأشعة المقطعية. - أجهزة الأشعة السينية العامة. - أجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية. - أجهزة الطب النووي.
معلومات أساسيـّ
أصدرت الهيئة هذه الوثيقة استناداً إلى: - الأمر السامي الكريم رقم (٦٠٠٥٧) وتاريخ ١١-٩-١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قرار المجلس الصحي السعودي رقم (٣/٨٨)، والخاص بإلزام القطاعات الصحية بمستويات جرعات
المستويات المرجعية الوطنية لجرعات الأشعة وقائمة تعديلات المرجع
الملاحق <!-- Page 6 -->
<!-- converted table --> A. Adult Patients (70 ± 15) Kg * CT * Protocols: CT Brain w/ Contrast, CT Brain w/o Contrast * DLP (mGy-cm): 1026 * CTDIvol (mGy): 55 * Region: Head * Protocols: CT AP w/ Contrast, CT AP w/o Contrast * DLP (mGy-cm): 706 * CTDIvol (mGy): 14 * Region: Abdomen and pelvis * Protocols: CT Chest w/ Contrast, CT Chest w/o Contrast * DLP (mGy-cm): 430 * CTDIvol (mGy): 12 * Region: Chest
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر