المتطلبات والاشتراطات لنشاط تأجير قوارب النزهة

آخر تحديث الهيئة السعودية للبحر الأحمرإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2025-08-11
القطاعات
السياحة والترفيه، النقل، المياه والبيئة

النطاق

تسري هذه المتطلبات والاشتراطات على مشغلي الأنشطة البحرية المرخصين من الهيئة، ومالكي قوارب النزهة الراغبين في التأجير، والمراسي البحرية السياحية، وذلك في النطاق الجغرافي (البحر الإقليمي للمملكة في البحر الأحمر) وللأغراض التالية: النزهة، والغوص الترفيهي، والصيد الترفيهي.

الإلزامات

يلتزم مشغل الأنشطة البحرية بالحصول على ترخيص من الهيئة، واستيفاء جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح المطلوبة، والتعاون مع ممثلي الهيئة، والالتزام بالمراسي البحرية السياحية المرخصة، وتنظيم الرحلات وفق المواقع والأنشطة المعتمدة، والحصول على تصاريح للمواكب والتجمعات، وتوفير التأمين ضد المسؤولية المدنية، وتقديم معلومات دقيقة للمستفيدين عن الأنشطة والرسوم. كما يلتزم المرسى البحري السياحي بتوفير مرافق آمنة والتأكد من تراخيص القوارب والمشغلين.

ملخص الأحكام

تضع هذه المتطلبات والاشتراطات الإطار التنظيمي لنشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي، وتشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية كقارب النزهة والواسطة البحرية والمرسى البحري السياحي. تحدد المادة الثالثة نطاق التطبيق على مشغلي الأنشطة البحرية للأغراض المحددة. تتضمن الأحكام العامة قصر التأجير على المشغلين المرخصين، وإلزام مالكي القوارب بالتعاقد مع مشغل مرخص، واشتراط ممارسة النشاط عبر مراسي بحرية سياحية مرخصة. تنظم المادة الخامسة إجراءات إصدار ترخيص مشغل الأنشطة البحرية، وتحدد مسؤوليات كل من المشغل والمرسى. كما تتضمن المواد اللاحقة التزامات المشغل تجاه المستفيدين، وأحكام تجديد الترخيص وتعليقه وإلغائه، ومتطلبات ترخيص تأجير قارب النزهة، والالتزامات المتعلقة بالتأجير، وتصاريح الرحلات، والأمن والسلامة، وحماية البيئة البحرية، وحقوق ذوي الإعاقة، والدليل الإرشادي.

المادة 1

التعريفات

<!-- converted table --> الإدارة المختصة: إدارة التراخيص والتصاريح في الهيئة. المتطلبات والاشتراطات: متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة. الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها. الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي. المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في

المادة 2

الغرض من المتطلبات والاشتراطات

تَهدُف هذه المتطلبات والاشتراطات إلى وضع الأطر التنظيمية لنشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي وتنظيم الخدمات والأنشطة المتعلقة بها

المادة 3

نطاق التطبيق:

تطبق أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات على مشغلي الأنشطة البحرية لنشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي للأغراض التالية: - النزهة. - الغوص الترفيهي. - الصيد الترفيهي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المتطلبات والاشتراطات لنشاط تأجير قوارب النزهة — ملخصه ومواده | ريحان