المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية على جميع الجهات الراغبة في وضع غذاء مستحدث في أسواق المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركات الأغذية والمستوردين، وذلك وفقاً لتعريف الغذاء المستحدث الوارد فيها، مع استثناء بعض المكونات الغذائية الخاضعة لمواصفات أخرى مثل الإنزيمات والمواد المضافة والمذيبات المستخرجة والأغذية المعدلة وراثياً.
الإلزامات
تلتزم شركات الأغذية أو الجهات المعنية بالتحقق مما إذا كان الغذاء المراد طرحه في السوق يندرج ضمن تعريف الغذاء المستحدث، والحصول على إذن صريح من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل التسويق. يجب تقديم طلب يتضمن بيانات تفصيلية عن الغذاء وعملية الإنتاج والتركيب وأدلة علمية على سلامته. كما تلتزم الشركات بإبلاغ الهيئة فوراً بأي معلومات قد تؤثر على سلامة الغذاء المستحدث بعد التسويق.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة الفنية على تعريف الغذاء المستحدث ونطاق تطبيقه، وتحدد المتطلبات العامة لوضعه في السوق السعودي بهدف توفير مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان. تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بتحديد حالة الغذاء المستحدث، وإجراءات الحصول على إذن من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بما في ذلك متطلبات الطلب للغذاء المستحدث بشكل عام وللغذاء التقليدي من دول أخرى. كما تنص على معايير تقييم السلامة التي تعتمدها الهيئة، وحقها في طلب معلومات إضافية، وفرض برامج رصد بعد التسويق، وإلزام الشركات بالإبلاغ عن أي معلومات تؤثر على السلامة. وتستثني اللائحة بعض المكونات الغذائية الخاضعة لمواصفات قياسية أخرى.
محتويات النظام3 قسمًا
المجال و نطاق التطبيق
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة باستحداث اللائحة السعودية رقم SFDA.FD "xxxx/2019"المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة"، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد تم إقرار اعتماد اللائحة من معالي الرئيس التنفيذي بقرار رقم (...)، وتاريخ ... الموافق ( / /
1. المجال و نطاق التطبيق
1.1 تتعلق هذه اللائحة الفنية بالمتطلبات العامة لوضع غذاء مستحدث
التعاريف
3. التعاريف
غذاء مستحدث: يعني أي غذاء لم يستخدم للاستهلاك البشري بدرجة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية قبل ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ هـ (الموافق ١ يناير ٢٠٢٠). قد تشمل فئات الأغذية المستحدثة ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
- أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من الكائنات الحية الدقيقة أو الفطريات أو الطحالب. - أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من مادة ذات أصل معدني. - أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من النباتات أو أجزائها. - أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من الحيوانات أو أجزائها. - أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من استنبات الخلية أو الأنسجة المستمدة من الحيوانات أو النباتات أو
المتطلبات (تابع)
##
التي لا تضلل المستهلك.
.3.4.4 في حالة الأغذية التقليدية من دول أخرى غير المملكة العربية السعودية، يجب أن يتضمن الطلب فقط ما يلي:
.1.3.4.4 اسم وعنوان مقدم الطلب.
.2.3.4.4 اسم ووصف للغذاء التقليدي.
.3.3.4.4 التركيب المفصل للغذاء التقليدي.
.4.3.4.4 بلد أو بلدان منشأ الغذاء التقليدي.
.5.3.4.4 بيانات موثقة توضح تاريخ الاستخدام الآمن للأغذية في دول أخرى غير المملكة العربية السعودية.
.6.3.4.4 توضيح الغرض من الاستخدام والاشتراطات المحددة للبطاقة الغذائية والتي لا تضلل المستهلك.
.4.4.4 يجوز "للهينة" إنهاء الإجراء في أي مرحلة عندما ترى "اللهينة" أن الطلب غير مبرر، وعلي السلطة إبلاغ مقدم
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر