اللوائح المنظمة لسباقات الخيل
آخر تحديث نادي سباقات الخيلإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- نادي سباقات الخيل
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2025-12-14
- القطاعات
- الرياضة، الزراعة، الصحة
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع حفلات السباق وأشواطها المُعتمدة من نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأشواط المخصصة للخيل العربية، وتنطبق على كل شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنادي أو مرافقه أو بالجياد المسجلة لديه.
الإلزامات
يلتزم جميع المشاركين في سباقات الخيل أو حفلات السباق الخاضعة لإشراف نادي سباقات الخيل بتطبيق هذه اللائحة والتعليمات الصادرة عنها. وتشمل الالتزامات الجوهرية: الحصول على الرخص اللازمة، والامتثال لقواعد السلوك والنزاهة، والالتزام بمعايير رعاية الخيل ورفاهيتها، والامتناع عن استخدام المواد المحظورة، والخضوع للتفتيش والفحص من قبل لجنة السباق والتحكيم، والامتثال لقرارات اللجان المختصة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة السباقات الصادرة عن نادي سباقات الخيل على الأحكام المنظمة لرياضة سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق، وتنظيم الهيكل الإداري للنادي بما في ذلك مجلس الإدارة واللجنة الفنية ولجنة الاستئناف ولجنة السباق والتحكيم، مع تحديد صلاحيات كل منها. كما تنظم اللائحة إجراءات الترخيص للخيالة والمدربين وغيرهم، وتضع قواعد لرعاية الخيل ورفاهيتها ومكافحة الأمراض، وتنظيم شؤون السباق من تسجيل وأوزان ومعدات وإجراءات الانطلاق والوصول. وتتضمن اللائحة أحكاماً تفصيلية لمكافحة المنشطات والمواد المحظورة، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها، مع ضمان حق الاستئناف أمام لجنة مستقلة.
محتويات النظام55 قسمًا
الفصل الأول: المصطلحات
الفصل الاول المصطلحات
الفصل الأول: المصطلحات
الكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، ستكون لها المعاني المحددة في هذه التعريفات، ما لم يرد في النص خلاف ذلك.
اعتماد النتيجة رسميًا: إعلان يصدر من لجنة السباق والتحكيم حفل سباق نظامي يفيد بأن نتيجة السباق قد تم اعتمادها بشكل رسمي دون أي اعتراضات. الاستئناف: تعني الاستئناف وفقا لأحكام المادة 60: الاستئنافات لجنة الاستئناف: لجنة مستقلة عن نادي سباقات الخيل، تُشكَّل للنظر في الاعتراضات المقدّمة على قرارات لجنة السباق والتحكيم، وتصدر قرارها المستقل بالتأييد أو الإلغاء أو التصحيح. الخيًال المتمرن: الشخص المرُخص له من
الفصل الثاني: دور وصلاحيات نادي سباقات الخيل واللجان التابعة له
الفصل الثاني: دور وصلاحيات نادي سباقات الخيل واللجان التابعة له
تهدف لائحة السباقات الصادرة من نادي سباقات الخيل إلى ترسيخ المفهوم الأصيل والتراثي لرياضة الفروسية وتطبيق مبادئها وأخلاقياتها عمليًا، وذلك من خلال ما يلي:
● تنظيم سباقات الخيل وتطويرها؛
● التأكيد على أهمية السلوك الأخلاقي والمبادئ والاحترام والتنافس الشريف بين أفراد مجتمع رياضة الفروسية؛
● السعي لتطبيق مبادئ الفروسية الصحيحة، والالتزام بالقواعد المنظمة لهذه الرياضة العريقة، وترسيخ مفاهيم الروح الرياضية، والتنافس الشريف، والنزاهة، والاستقامة؛
● نشر
المادة 4: لجنة السباق والتحكيم
تُشكّل لجنة الاستئناف، ويُسمّى أعضاؤها بموجب قرار من اللجنة الفنية، وتختص بالنظر في دعاوى التظلم (الاستئناف) المُقدمة ضد قرارات لجنة السباق والتحكيم، وإصدار قرارها المستقل إما بالتأييد أو الإلغاء أو التصحيح، على أن يكون ذلك القرار مسببًا وموافقًا للوائح المُعتمدة.
يتعين الا يكون أي عضو عامل في لجان التحكيم عضوًا في لجنة الاستئناف أثناء فترة خدمته الفعلية في ميدان السباق يوم السباق.
3,1 تُشكَّل لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء أو أكثر، ويشترط أن يكون أحدهم مستشار قانوني.
تُشكَّل لجنة الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة السباق والتحكيم، وتصدر قرارات مكتوبة مستقلة تتضمن تأييد القرار
٥٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر