اللاائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير الزراعة والمياه بناءً على المادة الثانية عشرة من نظام الأراضي البور الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٠٥ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦
القطاعات
الزراعة، البلديات والتخطيط العمراني، المياه والبيئة

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على عملية تحديد وتوزيع الأراضي البور في المملكة العربية السعودية، وتشمل الأفراد والشركات المستوفية للشروط، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الزراعة والمياه وإدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه.

الإلزامات

تلتزم وزارة الزراعة والمياه وإداراتها (إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه) بالتحقق من توفر الأسس الأولية للأرض البور (عدم الملكية، عدم المنازعة، الخروج عن العمران)، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية (صلاحية التربة ووفرة المياه)، ووضع برنامج مرحلي للمسح. كما تلتزم بتوزيع الأراضي وفقاً لشروط الأولوية المحددة للأفراد والشركات، وتحديد مساحات التوزيع (5-10 هكتار للأفراد). ويُلزم متلقو الأرض بحق الاختصاص والاستثمار خلال الفترة المحددة (بين سنتين وخمس سنوات).

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور على أحكام تحديد الأراضي القابلة للتوزيع وفق ثلاثة أسس أولية: عدم الملكية للأفراد أو الشركات، وعدم كونها محلاً للمنازعة، وخلوها من حقوق فردية أو جماعية، وكونها خارج حدود العمران. ثم تتناول تحديد الجدوى الاقتصادية عبر تحليل التربة ودراسة موارد المياه، مع إجراءات التنسيق بين إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه. وتنظم شروط التوزيع للأفراد والشركات، مع تفصيل درجات الأولوية للأفراد (مالك الأرض المجاورة، أهالي المنطقة، القدرة على الاستثمار، احتراف الزراعة، عدم ملكية أرض) وآلية المفاضلة. كما تحدد المساحات الموزعة (5-10 هكتار للأفراد) وشروط التوزيع للشركات (سعودية الجنسية). وتتضمن أحكاماً عن حق الاختصاص وفترة الاستثمار (بين سنتين وخمس سنوات)، وإجراءات التوزيع عبر اللجان المحلية والمركزية، وجدية الاستثمار، والإشراف، والفصل في المنازعات.

أولا : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – القواعد الأوليه

لتحديد الأرض البور القابلة للتوزيع وفق النظام، وتتحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التالية وذلك على الوجه الموضح بالنسبة لكل منهما :

أ- أن الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة .. ويتم ذلك باتصال إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه بمديرية أملاك الدوله بوزارة الماليه والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها ، التي جذب الاتصال بالسلطات المحليه وبأهل الخبره في كل منطقه .

ب- أن الأرض ليست محلاً للمنازعه وأن تتوفر برائتها

من الحقوق الفرديه

ثانيا : تحديد الاراضي القابلة للتوزيع – تقرير الجدوى الاقتصادية

لتحديد الارض البور ذات الجدوى الاقتصادية والقابلسة للتوزيع وفق النظام . وبعد تعريف الجدوى الاقتصادية بأنها توفر عاملي صلاحية التربة ووفرة المياه تتسع الخطوات التالية :

١- بالنسبة للاراضي التي تم مسحها بالفعل : وتم تحليل

وتصنيف التربة في بعضها من قبل ادارة استثمار الاراضي ، يتخذ بصددها ما يلي :

١) تقوم ادارة استثمار الاراضي باتمام تحليل

وتصنيف التربة فيما تبقى من الاراضي التي مسحت

٢) تقوم ادارة تنمية موارد المياه بدراسة تلك

الاراضي والتي تم مسحها لتحديد امكانيات المياه بها والممكن استغلالها اقتصاديا ، وبهذه الدراسات

ثالثا : شروط التوزيع – الأفراد (الجنسية والأولويات)

ثالثا : شروط التوزيع :

يتم توزيع الاراضي على الافراد والشركات وفقا لشروط القواعد التاليه :

بالنسبة للافراد :

١- أن يكون الفرد سعودي الجنسيه سواء كانت جنسيته أمليه أو مكتسبه . ذكر أم أنثى مؤهلا للأداء . ويمكن التجاوز عن شرط الجنسيه السعودية بقرار من مجلس الوزراء ويرفع بذلك في الحالات التي لا تتوفر

فيها طلبات من الأفراد السعوديين ويكون متقدما لها أفراد غير سعوديين تتوفر فيهم شروط القدرة على الاستثمار من حيث رأس المال والمعرفة الفنية ثم بقية الشروط المفصلة في الفقره (جـ) مـن (٢) أدناه.

(ب) ألا يكون الفرد قد سبق له الحصول على أرض بموجب هذا النظام ولم يتملكها بعد، أما من سبق له تملك أرض

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللاائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور — ملخصه ومواده | ريحان