اللائحة الوطنية لمنح البحوث

آخر تحديث هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكارإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2023-06-13
القطاعات
البحث والابتكار، الملكية الفكرية، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الجهات البحثية (القطاع العام والخاص وغير الربحي) والباحثين والمستفيدين من منح البحث والتطوير والابتكار الممولة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بما في ذلك طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأعمال، وذلك وفقاً لبرامج ومبادرات الهيئة المعلنة.

الإلزامات

تلتزم الجهات البحثية ومكاتب الابتكار والممثلون المفوضون والباحثون الرئيسيون بالامتثال لأحكام اللائحة الوطنية لمنح البحوث، ومن ذلك: تقديم المقترحات عبر منصة منح، والالتزام بضوابط الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث، وتقديم التقارير الفنية والمالية الدورية، والامتلاك لإجراءات التعاقد والتنفيذ، وتحمل مسؤولية التعثر أو المخالفة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة الوطنية لمنح البحوث الصادرة عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على الأحكام المنظمة لدعم وإدارة البحوث، بدءاً من تعريف المصطلحات وتحديد الهدف العام (حوكمة أعمال الدعم)، مروراً بتنظيم تقديم المقترحات البحثية وشروطها ودمجها، والتعاقد والتنفيذ، والواجبات والمسؤوليات للأطراف المعنية، وآليات التأجيل والتعليق والإلغاء، وأحكام المخرجات العلمية والملكية الفكرية، والميزانية والصرف المالي. تهدف اللائحة إلى ضمان الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد المخصصة للبحث والتطوير.

المادة 1

الهدف العام للائحة

تهدف اللائحة إلى تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بتحقيق حوكمة أعمال وإجراءات دعم وإدارة البحوث, تتلخص فيما يلي:

1-1 وضع إطار عام للائحة المنظمة لمنح البحث والتطوير والابتكار الممولة ضمن برامج ومنح الهيئة ولوائحها التنفيذية.

2-1 تحديد التزامات ومسؤوليات الحاصلين على المنحة الممولة ضمن برامج الهيئة.

المادة 2

هيكل القواعد المنظمة

1-2 وُضعت اللائحة بصياغة عامة لملائمة تنفيذها على جميع برامج منح البحث والتطوير والابتكار التي تقدمها الهيئة باختلاف أنواعها وطبيعتها واختصاصها.

2-2 قسمت اللائحة إلى تسعة أبواب: المصطلحات والتعريفات، الهدف والمنهجية، المقترحات البحثية، التعاقد والتنفيذ، الواجبات والمسؤوليات، التعثر والعقوبات، المخرجات العلمية والملكية الفكرية، الميزانية والصرف المالي، والملاحق.

المادة 3

المستفيدون

-

1-3 تحدد شرائح المستفيدين حسب طبيعة وأهداف برامج ومبادرات منح البحث والتطوير والابتكار وتشمل:

-

- طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية داخل المملكة. -

- أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث الوطنية. -

- الجهات الحكومية. -

- القطاع الخاص. -

- أصحاب المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة. -

- رواد الأعمال. -

- كراسي البحث العلمي. -

- الأفراد.

الباب الثالث: المقترحات البحثية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الوطنية لمنح البحوث — ملخصه ومواده | ريحان