اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

آخر تحديث الهيئة العامة للنقلإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للنقل
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2024-11-27
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية، السياحة والترفيه

النطاق

يسري هذا التعديل على المنشآت المرخص لها أو الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات أو وساطة التأجير في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للفئات المحددة (أ، ب، ج، د، هـ/السيارات الفارهة) والشروط المنصوص عليها في اللائحة المنظمة للنشاط.

الإلزامات

تلتزم المنشآت باستيفاء شروط الترخيص الواردة في المادة الرابعة، ومنها: تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل، وتوفير مركز مناسب، وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات حسب الفئة، وتقديم ضمان مالي قدره 100,000 ريال (مع استثناء منشآت ريادة الأعمال لمرة واحدة)، والارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. كما تلتزم المنشآت بفتح الفروع وفقاً للتقييم المعتمد بناءً على نقاط قياس الخدمة.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا التعديل أحكاماً تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، من خلال تحديد شروط الترخيص ومتطلباته، وتصنيف المنشآت إلى فئات (أ، ب، ج، د، هـ) بناءً على عدد السيارات والنطاق الجغرافي، مع تعديل بعض الأحكام المتعلقة بفتح الفروع والسماح بفتح فروع خارج النطاق المحدد بناءً على تقييم نقاط قياس الخدمة. كما يتضمن التعديل إضافة تعريفات جديدة (الوزن الإجمالي، القنوات الإلكترونية، الحجز، المستفيد)، وحذف بعض الفقرات المتعلقة بالتعاقد مع وسيط التأجير وتأجير السيارات بالساعة أو بسائق لبعض الفئات، وإضافة مادة جديدة (خامسة مكرر) تسمح بفتح الفروع بناءً على التقييم. ويهدف التعديل إلى تحسين جودة الخدمة ومرونة التوسع للمنشآت.

المادة الأولى - احكام تمهيدية

التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

المادة الأولى -احكام تمهيدية

يقصد بالمصطلحات التالية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

إضافة التعاريف كالآتي:

الوزن الإجمالي: وزن المركبة فارغة مضاف إليها أقصى حمولة للمركبة.

القنوات الإلكترونية: المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط، وغيرها من القنوات.

الحجز: عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعملية الحجز

المادة الرابعة - الترخيص وممارسة النشاط

المادة الرابعة- الترخيص وممارسة النشاط

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط ما يلي:

1- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.

3-توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير

المادة الخامسة - فئات الترخيص

المادة الخامسة- الترخيص وممارسة النشاط

1. الفئة (أ): - النص السابق: - أ. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة. - ب. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (3000) ثلاثة آلاف سيارة وأكثر. - ج. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة. - د. يجوز التعاقد مع وسيط التأجير. - هـ. يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرون، والثامنة والعشرون). -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير — ملخصه ومواده | ريحان