اللائحة المنظمة للأنشطة الترفيهية في محافظة العلا
آخر تحديث الهيئة الملكية لمحافظة العلاإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة الملكية لمحافظة العلا
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2022-10-13
- القطاعات
- السياحة والترفيه، الثقافة والإعلام، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون الأنشطة الترفيهية داخل النطاق الجغرافي المحدد (محافظة العلا والمواقع الملحقة)، وتشرف عليها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
الإلزامات
يلتزم المرخص له (شخص طبيعي أو معنوي حاصل على ترخيص) بالامتثال لأحكام اللائحة والتعليمات، ومراعاة القيم الإسلامية والثقافية، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، والتعاون مع منسوبي الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والحفاظ على خصوصية معلومات العملاء، وإخطار الهيئة بأي تغييرات تؤثر على النشاط أو الترخيص، والحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة من الجهات المختصة.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي لمحافظة العلا بهدف حماية القيم التراثية والثقافية والتاريخية. تحدد اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتتولى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إصدار التراخيص وتصنيف الأنشطة والرقابة على المنشآت. تشترط اللائحة استيفاء متطلبات الترخيص عبر البوابة الإلكترونية أو مركز الخدمات، وسداد الرسوم، وعدم وجود المخالف في القائمة المحظورة. تفرض اللائحة التزامات على المرخص له تشمل الالتزام بالأنظمة والقيم الإسلامية والأمن والسلامة وحماية الخصوصية. تتضمن أحكاماً للبت في الطلب خلال عشرة أيام، وإصدار شهادة الترخيص خلال خمسة أيام، مع إمكانية التظلم من قرار الرفض. تنص اللائحة على عقوبات للمخالفات تتراوح بين التعليق والإلغاء، مع منح مهلة تصحيح، وتخضع الأنشطة الخاصة (كحفلات الزفاف) لاستثناء من نطاقها.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
اللائحة: اللائحة المنظمة للأنشطة الترفيهية في محافظة العلا.
التعليمات: القرارات الصادرة من الهيئة في شأن تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الأنظمة: الأوامر والمراسيم والقرارات والأدوات النظامية الأخرى السارية، والصادرة عن أي جهة مختصة.
النطاق الجغرافي: محافظة العلا الواقعة ضمن الحدود الإدارية المحددة بموجب الأنظمة والتنظيمات، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة
المادة 2
الغرض من اللائحة هو تنظيم الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي بما يتناسب مع القيم التراثية والتاريخية والثقافية لذلك النطاق.
المادة 3
تتولى الهيئة - وفقًا لما تحدده التعليمات - الاتي:
1. إصدار التراخيص لممارسة النشاط الترفيهي أو إنشاء أو تشغيل مرفق ترفيهي أو تقديم خدمات دعم النشاط الترفيهي.
2. تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية وخدمات دعم النشاط الترفيهي.
3. تحديد الشروط والوثائق اللازمة لإصدار التراخيص.
4. الرقابة على ممارسي أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة للتأكد من التزامهم بأحكام الأنظمة واللوائح -وما في حكمها-.
5. تحصيل رسوم التراخيص ومقابل الخدمات، واستقبال طلبات استردادها لصالح المتقدمين للترخيص متى ما استدعت الحاجة، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر