اللائحة المالية للمجالس البلدية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (637) وتاريخ 23-10-1438هـ
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، الحوكمة، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية، وتحدد القواعد المالية المنظمة لعملها، بما في ذلك المخصصات المالية والمكافآت والنفقات التشغيلية، وذلك ضمن إطار وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الإلزامات

تلتزم المجالس البلدية بالتقيد بالمخصصات المالية المعتمدة في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتحديد مكافآت الرؤساء والأعضاء والأمناء وفقاً للفئات المقررة في اللائحة. كما تلتزم بالتعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة وفقاً للقواعد المحددة، وتنفيذ المشتريات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة المالية للمجالس البلدية الجوانب المالية والإدارية لعمل المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية. تشتمل على تعريفات للمصطلحات الأساسية كالوزارة والوزير والمجلس، وتحدد المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تشمل مكافآت الرؤساء والأعضاء والأمناء، والنفقات التشغيلية كالسفر والضيافة والاستشارات. تبين اللائحة قواعد شغل وظائف الأمناء والعاملين، وتحدد مكافآت الأعضاء وفقاً لعدد أعضاء كل مجلس، وتنظم انتداب الأعضاء وتكليف العاملين، وتعويضات الخبراء وبيوت الخبرة. كما تخضع المشتريات لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتمنح رئيس المجلس صلاحيات إدارية ومالية مماثلة لصلاحيات رئيس البلدية.

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

2. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. 3. المجلس: المجلس البلدي.

المادة 2

تعتمد ضمن ميزانية الوزارة - المخصصات المالية لكل مجلس، على أن تشتمل على البنود الآتية:

1. مكافآت رؤساء المجالس وأعضائها وأمنائها.

2. مخصصات وظائف أمناء المجالس والعاملين فيها وفقاً للتشكيلات الإدارية المعتمدة. 3. النفقات التشغيلية للمجالس، وتشمل: - المصاريف السفرية. - تذاكر الإرهاب. - الأثاث والمستلزمات المكتبية والإدارية والتقنية. - الضيافة.

4. الاستشارات والدراسات ومكافآت الخبراء والمختصين.

- البدلات، ومكافآت العمل خارج وقت العمل. - إيجار الدور. - المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات وجلسات العمل التدريبية الداخلية والخارجية.

5. اللقاءات العامة وجلسات العمل التي تعقدها المجالس

المادة 3

تعتمد الوظائف المخصصة للمجالس ضمن ميزانية الوزارة بما في ذلك وظائف أمناء المجالس، ويحدد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية، على أن يراعى في ذلك فئة البلدية ونطاق إشراف المجلس وعدد الأعضاء.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة المالية للمجالس البلدية — ملخصه ومواده | ريحان