اللائحة الفنية مواد البناء: الجزء الخامس: الأنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه

ساري

آخر تحديث الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
المواصفات والمقاييس، المياه والبيئة، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري هذه اللائحة على الأنابيب المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز في المباني والمنشآت، بما في ذلك وصلات وملحقات الأنابيب، وتستثنى أنابيب نظم إطفاء الحرائق. وتلتزم بها الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق والموردون، مع الإشارة إلى أن الالتزام باللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

الإلزامات

يلتزم المورد (صانع، وكيل، مستورد، أو أي شخص في سلسلة التوريد) باستيفاء المتطلبات الأساسية للأنابيب المتعلقة بالسلامة من الحريق، والصحة، والبيئة، وترشيد الطاقة، والنظافة. كما يجب عليه استيفاء الخصائص الفنية وفق المواصفات القياسية في الملحق (1)، وتوفير نظام إدارة بيئي فعال (مثل ISO 14001)، والالتزام بمتطلبات التعبئة والنقل الآمنة، وتقديم بيانات إيضاحية مطابقة للمنتج، وإصدار إقرار بالمطابقة أو الحصول على شهادة مطابقة أو علامة الجودة السعودية.

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة الفنية لمواد البناء (الجزء الخامس: الأنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز) المتطلبات الأساسية والإلزامية للأنابيب ووصلاتها وملحقاتها التي توضع وتعرض في سوق المملكة العربية السعودية. تشمل هذه المتطلبات جوانب السلامة في حالة الحريق، والصحة العامة، وحماية البيئة، وترشيد الطاقة، والعزل الحراري، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. كما تنص اللائحة على إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، سواء عن طريق إقرار المورد بالمطابقة، أو الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو من إحدى الجهات المقبولة، أو الحصول على علامة الجودة السعودية. وتخضع المنتجات لمسح السوق من قبل سلطات مسح السوق للتأكد من مطابقتها، وتنص اللائحة على حظر صناعة أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة، وتفرض عقوبات على المخالفين.

المادة (١) المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سِياق النص.

خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع

المادة (٤) التزامات المورّد (part 1)

المادة (٤) التزامات المورّد

يجب على المورّد، الالتزام بالمتطلبات التالية

١/٤ المتطلبات الأساسية العامة للمنتج المستخدم في أعمال الإنشاء والبناء

١/١/٤ متطلبات الأنابيب المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز

يجب أن تكون الأنابيب، المستخدمة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية المخصصة للأعمال الإنشائية في مجملها، أو في أجزائها المنفصلة ملائمة للغرض الذي صُمِّمَت من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة الأشخاص المعنيين في جميع مراحل دورة حياة الأنابيب، بما في ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية.

٢/١/٤ متطلبات الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

المادة (٤) التزامات المورّد (part 2)

٢/٤ المتطلبات الفنية

يجب على المورّد - بهدف استيفاء المتطلبات الأساسية لأعمال الإنشاءات - استيفاء الخصائص الأساسية لمواد الأنابيب، وذلك على النحو التالي:

(أ) استيفاء مواد الأنابيب للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيّنة في الملحق (١) من هذه اللائحة.

(ب) تُوفّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع، (يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقاً ISO 14001 مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

٣/٤ المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزاءها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، ويجب أن تتوافق أقطار الأنابيب مع متسلسلة الأقطار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية مواد البناء: الجزء الخامس: الأنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه — ملخصه ومواده | ريحان