اللائحة الفنية مواد البناء: الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني
ساريآخر تحديث الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين، الإسكان
النطاق
تطبق هذه اللائحة الفنية على قطاعات المعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية، وذلك وفقاً للتعريفات الواردة في المادة (١) والمواصفات ذات العلاقة في الملحق (١). لا يغني الالتزام بها عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.
الإلزامات
يجب على المورِّد (بما في ذلك الصانع والوكيل والمستورد وكل من في سلسلة التوريد) الالتزام بالمتطلبات الأساسية (المقاومة الميكانيكية والاستقرار، السلامة في الحريق، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية)، والمتطلبات الفنية (استيفاء المواصفات في الملحق (١) وتوفير نظام إدارة بيئي)، والمتطلبات المترولوجية (استخدام وحدات النظام الدولي). كما يجب توفير بيانات إيضاحية باللغة العربية أو العربية والإنجليزية، والحصول على علامة الجودة السعودية أو شهادة مطابقة من جهة مقبولة، وتقديم إقرار بالمطابقة وملف فني، والتعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة الفنية -الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- على أحكام تنظيمية لقطاعات المعادن وسبائكها المستخدمة في الإنشاءات والمباني. تحدد اللائحة المصطلحات والتعاريف، ونطاق التطبيق، والأهداف المتمثلة في ضمان السلامة والصحة والبيئة. وتتضمن المتطلبات الأساسية (المقاومة الميكانيكية والاستقرار، والسلامة في حالة الحريق، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية)، والمتطلبات الفنية والمترولوجية. وتنظم البيانات الإيضاحية للمنتجات، وإجراءات تقويم المطابقة (علامة الجودة السعودية أو شهادة مطابقة من جهة مقبولة)، ومسؤوليات الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، والأحكام العامة المتعلقة بمسؤولية المورِّد والعقوبات المقررة بنظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة ذات العلاقة.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة (١) المصطلحات والتعاريف
ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.
المادة (١) المصطلحات والتعاريف
١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: - المملكة: المملكة العربية السعودية. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية:
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية:
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص
المادة (٤) التزامات المورِد
يجب على المورِد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
١/٤ المتطلبات الأساسية لأعمال الإنشاءات
يجب أن تكون قطاعات المعادن وسبائكها الخاضعة لهذه اللائحة الفنية - المخصصة للأعمال الإنشائية في مجملها، أو في أجزائها المنفصلة - ملائمة للغرض الذي صممت من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة الأشخاص المعنيين في جميع مراحل دورة حياة الأعمال الإنشائية، بما في ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية، ويجب أن تستوفي أعمال الإنشاءات المتطلبات الأساسية خلال حياة عملية معقولة اقتصاديا.
١/١/٤ المقاومة الميكانيكية والاستقرار
يجب أن تُصمَّم وتصنُّع قطاعات المعادن أو سبائكها ذات
المادة (٥) البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بمنتجات المعادن أو سبائكها المستخدمة في الإنشاءات والمباني المراد وضعها وعرضها في السوق كالتالي:
١/٥ أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة الفنية.
٢/٥ أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبَتة.
٣/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية.
المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة
١/٦ يجب على المورد المسؤول عن الوضع في السوق لمنتجات حديد التسليح أو منتجات مسطحات الحديد الحصول على علامة
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر