اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة فنية
- الأساس النظامي
- لائحة فنية معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بناءً على تفويض من قرار مجلس الوزراء رقم 216 لسنة 1431هـ (تنظيم الهيئة)، ونُشرت في الجريدة الرسمية.
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، العمل والتوظيف، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية على معدات وملابس الوقاية الشخصية المحددة في الملحق (١) والمعدة لحماية صحة وسلامة مستخدميها من المخاطر المحتملة، باستثناء المعدات والملابس المخصصة للاستخدامات الطبية أو العسكرية، وذلك في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المورّد (بما في ذلك الصانع والوكيل والمستورد) باستيفاء المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة، وتحديد فئة ومستويات الحماية للمنتج، وإرفاق إرشادات الاستخدام باللغة العربية على الأقل، والتأكد من سلامة التعبئة والتغليف وخلوها من المواد الضارة، وتقديم البيانات الإيضاحية كاسم المورّد وبلد المنشأ، والامتثال لإجراءات تقويم المطابقة.
ملخص الأحكام
تحدد اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة التي يجب أن تستوفيها هذه المنتجات عند وضعها وعرضها في سوق المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تشمل اللائحة نطاق التطبيق المستثني للاستخدامات الطبية والعسكرية، وتفرض التزامات على المورّدين تشمل استيفاء المتطلبات الفنية وفقاً للمواصفات القياسية، وتوفير إرشادات الاستخدام باللغة العربية، والالتزام بمتطلبات التعبئة والتغليف والبيانات الإيضاحية. كما تحدد اللائحة إجراءات تقويم المطابقة ومسؤوليات الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، وتجرم صناعة أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة، مع فرض عقوبات على المخالفين.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابة: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابة حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها،
المادة 2
المادة (١) المصطلحات والتعاريف
١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابة: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابة حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول
المادة 3
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموزدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر