اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة فنية
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ لسنة ١٤٣١هـ (تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) كأساس للإصدار، مع الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ لسنة ١٤٢٦هـ بشأن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
القطاعات
المواصفات والمقاييس، المياه والبيئة، الصحة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المنتجات المصنعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إيثلين المستخدمة لفترات قصيرة ثم يُتخلص منها، وفق حدود السماكة المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة، والمشمولة في الملحق (1) والملحق (2)، مع استثناء المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المجالين الطبي والغذائي.

الإلزامات

يلتزم المورّد (الصانع، وكيل الصانع، المستورد، أو أي شخص في سلسلة التوريد) بالحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لاستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل، وذلك باستيفاء متطلبات الترخيص المذكورة في المادة (4)، بما في ذلك تقديم إقرار المطابقة وتقرير اختبار من مختبر مسجل، والتعاون مع سلطات مسح السوق والجهات الرقابية.

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل المتطلبات البيئية والإجرائية للمنتجات المصنعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إيثلين القابلة للتحلل بعملية الأكسدة (OXO) ثم حيوياً، بهدف المحافظة على البيئة وصحة المستهلك والحيوان. تشمل الأحكام الرئيسية تعريفات دقيقة للمصطلحات (كالمورّد، شهادة المطابقة، الشعار، المختبر المسجل)، ونطاق التطبيق المستثني للمنتجات الطبية والغذائية، ومتطلبات الترخيص باستخدام الشعار (بما في ذلك نظام إدارة بيئية، وتقارير اختبار، واستخدام مواد مضافة مرخصة)، وخطوات الحصول على الترخيص، والمتطلبات المترولوجية باستخدام وحدات النظام الدولي، وبيانات المنتج الإيضاحية، ومسؤوليات سلطات مسح السوق في تطبيق إجراءات المسح، وأحكام المخالفات والعقوبات، والتكاليف المالية المترتبة.

المادة 1

١/١ تكون للمسميات و العبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات و المعاني

المبينة أمامها ، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المملكة : المملكة العربية السعودية

الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

سلطات مسح السوق : هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

الجهات الرقابية : هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن

تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة

المادة 2

تُطبق هذه اللائحة على جميع المنتجات المصنعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إيثلين التي تُستخدم غالبا لفترات قصيرة ثم يُتخلّص منها بعد ذلك كما هو مذكور في الملحق (١)، وذلك وفقا لحدود السماكة المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة؛ الموضحة في الملحق (٢)، حيث تُلزم هذه اللائحة بوجوب أن تكون قابلة للتحلل بعملية التحلل بالأكسدة (OXO) ثم حيويا؛ وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات ذات العلاقة الواردة في الملحق (٢).

ويُستثنى من ذلك المنتجات البلاستيكية المستخدمة في مجال الصناعات الطبية والغذائية.

المادة 3

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل المشمولة في مجال هذه اللائحة، للمحافظة على البيئة وصحة المستهلك، والحيوان، وتسهيل إجراءات مسح السوق. علما أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة بالسلامة للمنتج المعني.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل — ملخصه ومواده | ريحان